نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 484
ويرجع به على
المدلِّس ، وهو العاقد كذلك العالم بحالها ، وإلاّ فعليها إن دلّست ، من دون
استثناء شيء ، أو استثناء مهر المثل ، أو أقلّ ما يتموّل ، كما قيل في نظائره [1].
وحيث لم يفسخ إمّا
لعدمه ، أو لاختياره البقاء ففي ثبوت نقص المهر ، أو العدم ، قولان ، الأشهر
الأظهر : الأول ( و ) ذلك لما
( في رواية ) صحيحة : أنّها
( ينقص مهرها ) [2] وعن القاضي والحلبي : الثاني [3] ؛ للأصل. ويجب
الخروج عنه بما مرّ.
وعلى الأول ، ففي
تقديره خلاف بين الأصحاب :
فبين مطلِق «
شيئاً » ولم يعيِّن ؛ تبعاً لإطلاق النصّ ، كما عن الطوسي [4].
ومقدِّر له ، إمّا
بالسدس ؛ بناءً على أنّ « الشيء » سدس في الوصيّة به ، كما عن الراوندي [5].
أو بنسبة ما بين
مهر البكر والثيّب ، لا مجموع تفاوت ما بينهما ؛ لئلاّ يسقط جميع المسمّى في بعض
المفروض ، كما عن الحلّي [6] وجماعة [7].