responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 484

ويرجع به على المدلِّس ، وهو العاقد كذلك العالم بحالها ، وإلاّ فعليها إن دلّست ، من دون استثناء شي‌ء ، أو استثناء مهر المثل ، أو أقلّ ما يتموّل ، كما قيل في نظائره [1].

وحيث لم يفسخ إمّا لعدمه ، أو لاختياره البقاء ففي ثبوت نقص المهر ، أو العدم ، قولان ، الأشهر الأظهر : الأول ( و ) ذلك لما ( في رواية ) صحيحة : أنّها ( ينقص مهرها ) [2] وعن القاضي والحلبي : الثاني [3] ؛ للأصل. ويجب الخروج عنه بما مرّ.

وعلى الأول ، ففي تقديره خلاف بين الأصحاب :

فبين مطلِق « شيئاً » ولم يعيِّن ؛ تبعاً لإطلاق النصّ ، كما عن الطوسي [4].

ومقدِّر له ، إمّا بالسدس ؛ بناءً على أنّ « الشي‌ء » سدس في الوصيّة به ، كما عن الراوندي [5].

أو بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب ، لا مجموع تفاوت ما بينهما ؛ لئلاّ يسقط جميع المسمّى في بعض المفروض ، كما عن الحلّي [6] وجماعة [7].


[1] راجع ص 426.

[2] الكافي 5 : 413 / 2 ، التهذيب 7 : 363 / 1472 ، الوسائل 21 : 223 أبواب العيوب والتدليس ب 10 ح 2.

[3] القاضي في المهذب 2 : 213 ، الحلبي في الكافي : 296.

[4] النهاية : 475.

[5] حكاه عن كتابه « شرح مشكل النهاية » في جامع المقاصد 13 : 304.

[6] حكاه عنه في المختلف : 546.

[7] منهم المحقق في الشرائع 2 : 322 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 30 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 75.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست