responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 483

ولا بأس باشتماله على تنصيف المهر بالموت ؛ إمّا للقول به كما يأتي [1] ، أو لعدم خروج الخبر عن الحجّية بمثله بعد سلامة باقية عن مثله على الأشهر الأقوى ، كما حُقّق في الأُصول مستقصى.

ويعضده في الجملة الصحيح : عن رجلين نكحا امرأتين ، فأتى هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : « تعتدّ هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كلّ واحدة إلى زوجها » [2].

( ولو تزوّجها ) ظانّاً كونها ( بكراً ) أو مخبراً به ، أو مشترطاً إيّاه ( فوجدها ثيّباً ) مع عدم العلم بسبقها العقد واحتمال التجدّد ( فلا ردّ ) قطعاً ، ووفاقاً للأصل ، وظاهر الصحيح : في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً ، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال : فقال : « قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة » [3] فتأمّل جدّاً.

ولو تزوّجها مشترطاً بكارتها ، فوجدها ثيّباً قبل العقد بإقرارها ، أو البيّنة ، أو القرائن المفيدة للقطع به ، فالأصحّ وفاقاً لأكثر المتأخّرين أنّ له الفسخ ؛ عملاً بمقتضى الشرط اللازم الوفاء به.

خلافاً للمحكيّ عن الأكثر ، فلا فسخ [4] ؛ للأصل. ويندفع بما مرّ.

ثم إنّ فسخ قبل الدخول فلا مهر لها ؛ لما مرّ ، وبعده يجب المسمّى ،


[1] في أحكام المهر.

[2] التهذيب 7 : 432 / 1724 ، الوسائل 21 : 222 أبواب العيوب والتدليس ب 9 ح 2.

[3] الكافي 5 : 413 / 1 ، التهذيب 7 : 428 / 1705 ، الوسائل 21 : 223 أبواب العيوب والتدليس ب 10 ح 1.

[4] كشف اللثام 2 : 75.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست