نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 483
ولا بأس باشتماله
على تنصيف المهر بالموت ؛ إمّا للقول به كما يأتي [1] ، أو لعدم خروج
الخبر عن الحجّية بمثله بعد سلامة باقية عن مثله على الأشهر الأقوى ، كما حُقّق في
الأُصول مستقصى.
ويعضده في الجملة
الصحيح : عن رجلين نكحا امرأتين ، فأتى هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال :
« تعتدّ هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كلّ واحدة إلى زوجها » [2].
(
ولو تزوّجها ) ظانّاً كونها
( بكراً ) أو مخبراً به ، أو
مشترطاً إيّاه ( فوجدها
ثيّباً ) مع عدم العلم
بسبقها العقد واحتمال التجدّد
( فلا ردّ ) قطعاً ، ووفاقاً
للأصل ، وظاهر الصحيح : في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً ، أيجوز
له أن يقيم عليها؟ قال : فقال : « قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة » [3] فتأمّل جدّاً.
ولو تزوّجها
مشترطاً بكارتها ، فوجدها ثيّباً قبل العقد بإقرارها ، أو البيّنة ، أو القرائن
المفيدة للقطع به ، فالأصحّ وفاقاً لأكثر المتأخّرين أنّ له الفسخ ؛ عملاً بمقتضى
الشرط اللازم الوفاء به.
خلافاً للمحكيّ عن
الأكثر ، فلا فسخ [4] ؛ للأصل. ويندفع بما مرّ.
ثم إنّ فسخ قبل
الدخول فلا مهر لها ؛ لما مرّ ، وبعده يجب المسمّى ،