نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 423
ففي الخبرين : «
عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهن » إلى أن قال : « وأمتك ولها زوج » [1].
وربما استفيد من
سياقهما اتّحادها في الحكم مع المحرّمات المعدودات اللواتي هنّ أجنبيات ، وجارٍ
فيهنّ الأحكام [2] المذكورات في العبارة.
وعُلِّل أيضاً
بأنّ الاستمتاع بالمرأة الواحدة لا يكون مملوكاً بتمامه لرجلين معاً ، وقد ملكه
الزوج [3]. وفيه نظر.
والإجماع على
الإطلاق إن تمّ كان هو الحجّة ، والظاهر التماميّة بالإضافة إلى الأولين [4] ، وللنظر إلى
العورة مطلقاً [5] ، وإلى ما عدا الوجه والكفّين إذا كان بشهوة.
مضافاً إلى بعض
المعتبرة في الأول مطلقاً وفي الثاني في الجملة ، المرويّة في قرب الإسناد : « إذا
زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين الركبة والسرّة » [6].
[1] الأول في :
التهذيب 8 : 198 / 696 ، الوسائل 21 : 106 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 19 ح 2.