responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 424

ولكن يستفاد منه جواز النظر إلى ما عدا العورة بالمعنى المفسّرة به فيه مطلقاً [1] ، مضافاً إلى أصالتي الإباحة وبقاء حلّية النظر السابقة. والمستفاد من تخصيص العبارة التحريم بالوطء واللمس والنظر بشهوة : 2 إباحة النظر إلى جميع جسدها حتى العورة بغير شهوة.

ففي تماميّة الإجماع مناقشة ، إلاّ أنّ الشهرة متيقّنة ، وتكون هي الجابرة للمعتبرة المتقدّمة ، مضافاً إلى التأيّد بحكاية الإجماع اللازم الحجّية ؛ لعدم القدح بخروج المعلوم النسب النادر بالضرورة ، فيخصّ بها الأصلان المتقدّمان.

هذا ، مضافاً إلى الصحيح : عن الرجل يزوّج مملوكته عبده ، أتقوم كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : « قد منعني أبي أن أُزوّج بعض غلماني أمتي لذلك » [2].

والموثّق : في الرجل يزوّج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال : « لا » [3].

ولكنّهما ليسا نصّاً في المطلوب.

والعمدة هو ما قدّمناه ، ولكن في ثبوت الحكم فيما عدا ما ذكرناه وهو النظر إلى ما عدا العورة وما في معناها بغير شهوة إشكال ، والإجماع‌


[1] أي بشهوة كان أم لا. منه ;.

[2] الكافي 5 : 480 / 3 ، التهذيب 8 : 199 / 698 ، الوسائل 21 : 147 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 44 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[3] التهذيب 8 : 208 / 736 ، الوسائل 21 : 148 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 44 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست