نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 424
ولكن يستفاد منه
جواز النظر إلى ما عدا العورة بالمعنى المفسّرة به فيه مطلقاً [1] ، مضافاً إلى
أصالتي الإباحة وبقاء حلّية النظر السابقة. والمستفاد من تخصيص العبارة التحريم
بالوطء واللمس والنظر بشهوة : 2 إباحة النظر إلى جميع جسدها حتى العورة بغير شهوة.
ففي تماميّة
الإجماع مناقشة ، إلاّ أنّ الشهرة متيقّنة ، وتكون هي الجابرة للمعتبرة المتقدّمة
، مضافاً إلى التأيّد بحكاية الإجماع اللازم الحجّية ؛ لعدم القدح بخروج المعلوم
النسب النادر بالضرورة ، فيخصّ بها الأصلان المتقدّمان.
هذا ، مضافاً إلى
الصحيح : عن الرجل يزوّج مملوكته عبده ، أتقوم كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو
يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : « قد منعني أبي أن أُزوّج بعض غلماني أمتي
لذلك » [2].
والموثّق : في
الرجل يزوّج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال : « لا » [3].
ولكنّهما ليسا
نصّاً في المطلوب.
والعمدة هو ما
قدّمناه ، ولكن في ثبوت الحكم فيما عدا ما ذكرناه وهو النظر إلى ما عدا العورة وما
في معناها بغير شهوة إشكال ، والإجماع