responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 422

( ولا حصر في ) عددهنّ بـ ( النكاح به ) بالإجماع والنصوص ، وقد مرّ شطر منها دليلاً لعدم انحصار المتعة في عدد ؛ معلّلاً بأنّهنّ بمنزلة الإماء [1] ، فله نكاح ما شاء من النسوة به.

وفي تخصيص الاستباحة به بالرجل إشارةٌ إلى عدمها للمرأة ؛ للإجماع والنصّ المستفيض.

ففي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين 7 في امرأة مكّنت من نفسها عبداً لها أن يباع بصغر منها ، ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك » [2].

وروى أيضاً بزيادة : « أنّها تضرب مائة سوط ، ويضرب العبد خمسين جلدة » [3].

( وإذا زوّج أمته ) من عبده أو غيره ( حرمت ) وجوه الاستمتاع منها ( عليه : وطئاً ولمساً ونظراً ) إليها ( بشهوة ) مطلقاً ، وبدونها فيما عدا الوجه والكفّين ( ما دامت في العقد ) أو العدّة ، كما أطلقه جماعة منهم العلاّمة [4] وربما ادّعى عليه بعض المتأخّرين الإجماع [5].

والنصوص في حرمة الوطء مستفيضة.


[1] راجع ص 244.

[2] الفقيه 3 : 289 / 1373 ، الوسائل 21 : 160 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 51 ح 1.

[3] الكافي 5 : 493 / 1 ، التهذيب 8 : 206 / 727.

[4] القواعد 2 : 30.

[5] انظر كشف اللثام 2 : 66.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست