نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 422
( ولا حصر في ) عددهنّ بـ
( النكاح به ) بالإجماع والنصوص ، وقد مرّ شطر منها دليلاً لعدم انحصار المتعة في عدد ؛
معلّلاً بأنّهنّ بمنزلة الإماء [1] ، فله نكاح ما شاء من النسوة به.
وفي تخصيص
الاستباحة به بالرجل إشارةٌ إلى عدمها للمرأة ؛ للإجماع والنصّ المستفيض.
ففي الصحيح : «
قضى أمير المؤمنين 7 في امرأة مكّنت من نفسها عبداً لها أن يباع بصغر منها ،
ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك » [2].
وروى أيضاً بزيادة
: « أنّها تضرب مائة سوط ، ويضرب العبد خمسين جلدة » [3].
(
وإذا زوّج أمته ) من عبده أو غيره
( حرمت ) وجوه الاستمتاع
منها ( عليه :
وطئاً ولمساً ونظراً ) إليها ( بشهوة )
مطلقاً ، وبدونها
فيما عدا الوجه والكفّين
( ما دامت في العقد ) أو العدّة ، كما أطلقه جماعة منهم العلاّمة [4] وربما ادّعى عليه
بعض المتأخّرين الإجماع [5].