responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 411

إجازة المشتري ، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما وأظهرهما ؛ للأصل ، وانتفاء المخرج عنه ؛ لاختصاصه بالمشتري ، والإلحاق قياس لا نقول به.

خلافاً للطوسي والقاضي والمختلف [1]. وهو ضعيف.

( ولو كانا ) أي المملوكان المزوّج أحدهما من الآخر ـ ( لمالك ) واحد ( فباعهما لاثنين ) بالتشريك أو الانفراد ( فلكلّ منهما الخيار ) بلا خلاف ؛ للإطلاق. فإن اتّفقا على الإبقاء لزم ، ولو فسخا أو أحدُهما انفسخ ؛ ووجهه واضح.

( وكذا لو باع ) المالك الواحد لهما ( أحدهما لم يثبت العقد ) ، بل متزلزل ( ما لم يرض ) بالنكاح ( كلّ واحد منهما ).

أمّا المشتري فواضح ؛ لإطلاق النصوص [2].

وأمّا البائع فعُلِّل [3] بإطلاقها بأنّ البيع طلاق ؛ إذ معناه : ثبوت التسلّط على فسخ العقد المتناول لهما.

وباشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ فإنّ المشتري كما يتضرّر بتزويج مملوكه لغير مملوكه كذلك البائع ، وحينئذٍ يتوقّف عقدهما على رضاء المتبايعين معاً.

وربما يضعّف الأول بمنع كون البيع طلاقاً بالمعنى المتقدّم مطلقاً ، بل ظاهر النصوص اختصاصه بالإضافة إلى المشتري ، ألا ترى إلى الحسن [4]


[1] الطوسي في النهاية : 479 ، القاضي في المهذب 2 : 218 ، المختلف : 568.

[2] الوسائل 21 : 154 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 47.

[3] انظر المسالك 1 : 517.

[4] الكافي 5 : 483 / 3 ، التهذيب 8 : 199 / 700 ، الإستبصار 3 : 208 / 751 ، الوسائل 21 : 154 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 47 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست