responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 410

التفريق بغير البيع إجماعاً ، فانحصر في البيع.

والأجود الاستدلال عليه بالتعليل في الخبرين :

في أحدهما المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضرّه اشتراك راويه ـ : عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجاً ، قال : « يطؤها ، إنّ بيعها طلاقها ؛ وذلك أنّهما لا يقدران على شي‌ء من أمرهما إذا بيعا » [1].

وفي الثاني : عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال : « نعم ؛ لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شي‌ء » [2].

مضافاً إلى إطلاق بعض الأخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار ـ : « وإن بيع العبد ، فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك [ له ] ، وإن سلّم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلّم » [3].

ويؤيّد الإطلاق ويقرّبه إلى المطلوب تشبيه مشتري العبد بمشتري الجارية ، وأنّ له أن يصنع بنكاح العبد مطلقاً ما لمشتري الأمة مطلقاً أن يصنع بنكاحها ما شاء ، ولا خلاف في ثبوت الحكم فيها لو كانت تحت حرّ ، فينبغي إجراء الحكم هنا كذلك ، والاحتياط لا يترك.

ثم إنّ ظاهر الحكم بالخيار للمشتري في العبد والأمة إذا كان الآخر رقّاً يقتضي اختصاص الخيار بالمشتري ، فليس لمولى الآخر اعتراض مع‌


[1] الكافي 5 : 483 / 1 ، الوسائل 21 : 154 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 47 ح 2.

[2] الكافي 5 : 485 / 4 ، التهذيب 8 : 205 / 724 ، الوسائل 21 : 158 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 49 ح 2.

[3] الفقيه 3 : 351 / 1682 ، الوسائل 21 : 156 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 48 ح 1 ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست