نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 410
التفريق بغير
البيع إجماعاً ، فانحصر في البيع.
والأجود الاستدلال
عليه بالتعليل في الخبرين :
في أحدهما المعتبر
بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضرّه اشتراك راويه ـ : عن رجل
اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجاً ، قال : « يطؤها ، إنّ بيعها طلاقها ؛ وذلك
أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا » [1].
وفي الثاني : عن
امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال : « نعم ؛ لأنّه عبد
مملوك لا يقدر على شيء » [2].
مضافاً إلى إطلاق
بعض الأخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار ـ : « وإن بيع العبد ، فإن شاء مولاه
الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك [ له ] ، وإن سلّم فليس له أن
يفرّق بينهما بعد ما سلّم » [3].
ويؤيّد الإطلاق
ويقرّبه إلى المطلوب تشبيه مشتري العبد بمشتري الجارية ، وأنّ له أن يصنع بنكاح
العبد مطلقاً ما لمشتري الأمة مطلقاً أن يصنع بنكاحها ما شاء ، ولا خلاف في ثبوت
الحكم فيها لو كانت تحت حرّ ، فينبغي إجراء الحكم هنا كذلك ، والاحتياط لا يترك.
ثم إنّ ظاهر الحكم
بالخيار للمشتري في العبد والأمة إذا كان الآخر رقّاً يقتضي اختصاص الخيار
بالمشتري ، فليس لمولى الآخر اعتراض مع