نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 412
المفرّع قوله 7 : « فإن شاء
المشتري فرّق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما » على قوله : « من اشترى مملوكة
لها زوج فإنّ بيعها طلاقها »؟!
والثاني : بأنّه
استنباط من غير نصّ ، وهو قياس لا نقول به.
ويمكن المناقشة في
الأول : بأنّ التفريع لا يوجب التخصيص ، فقد يكون أحد آثار المفرّع عليه ، فافهم.
والأجود الاستدلال
على ذلك في مفروض [1] العبارة بأصالة بقاء الخيار للبائع ؛ إذ هو قبل بيع أحدهما
كان له فسخ نكاحهما من دون طلاق إجماعاً ونصّاً كما يأتي [2] فكذا بعده ؛
للأصل ، فعدم ثبوت الخيار يحتاج إلى دليل ؛ لمخالفته الأصل هنا.
نعم ، لو كان مالك
الآخر الذي لم يُبَع غير البائع اتّجه القول بمنع الخيار ؛ لمخالفته الأصل ،
فيحتاج ثبوته إلى دليل.
فظهر الفرق بين
المقامين ، وهو ظاهر المتن وحكي عن جماعة [3] ؛ ولعلّ وجهه ما ذكرنا إن لم يكن الاستناد إلى إطلاق النص
، وإلاّ فالوجه عدم الفرق وثبوت الخيار في المقامين ؛ التفاتاً إلى تخصيص الأصل
المتقدّم به.
وكيف كان ، فالقول
بثبوت الخيار للبائع المالك للآخر الذي لم يُبَع مشهورٌ ومتوجّه قطعاً ، بل القول
بإطلاق الثبوت غير بعيد جدّاً.
ولو حصل منهما
أولاد كانوا لمواليّ الأبوين على الأشهر الأظهر. خلافاً للقاضي ، فلمولى الأمّ
خاصّة [4]. وهو ضعيف.