نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 168
في النكاح [1] لا يساعد عليه ؛
إذ ذلك لا يقتضي إلاّ تحريم أحدهما ، وهو وإن جهل ولا يمكن الترجيح إلاّ بمرجّح
إلاّ أنّه يستخرج بالقرعة ، فتكون هي المرجّحة.
ويدفعها المعتبرة
المتقدّمة ، الدالّة على الحرمة وفساد النكاح ولو في الجملة ، من دون أمر فيها
بالقرعة.
مضافاً إلى أنّ
الرضاع فاسخ للنكاح من حينه ، لا كاشف عن فساد العقد من أصله ، ومعه يثبت لكلّ من
النكاحين حكمه ، من تحريم الربيبة وأُمّ الزوجة مطلقاً ، سبقا أم لحقا ، فإذا حصل
الرضاع حرم الجمع بينهما والانفراد بأحدهما ؛ لكونها إمّا بنت زوجة صحّ زوجيّتها ،
أو أُمّ زوجة صحّت زوجيّتها ، ويثبت الحرمة على كلّ تقدير.
نعم ، لو كان
الرضاع كاشفاً عن الفساد أمكن احتمال القرعة. ولكنّه ضعيف.
(
ولو كان له زوجتان ) كبيرتان (
فأرضعتها ) أي الزوجة الصغيرة
ـ ( واحدة ) من الكبيرتين ( حرمتا ) أي الرضيعة والمرضعة بالتفصيل المتقدّم ، ولا كلام فيه ، بل
عليه الإجماع في الإيضاح [2].
(
و ) إنّما الإشكال
فيما ( لو
أرضعتها ) الكبيرة ( الأُخرى ) بعد حصول التحريم بإرضاع الاولى ، ( فـ ) فيه
( قولان ، أشبههما ) عند المصنّف هنا صريحاً وفي الشرائع ظاهراً [3] ، والحلّي وأكثر
المتأخّرين كما