responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 168

في النكاح [1] لا يساعد عليه ؛ إذ ذلك لا يقتضي إلاّ تحريم أحدهما ، وهو وإن جهل ولا يمكن الترجيح إلاّ بمرجّح إلاّ أنّه يستخرج بالقرعة ، فتكون هي المرجّحة.

ويدفعها المعتبرة المتقدّمة ، الدالّة على الحرمة وفساد النكاح ولو في الجملة ، من دون أمر فيها بالقرعة.

مضافاً إلى أنّ الرضاع فاسخ للنكاح من حينه ، لا كاشف عن فساد العقد من أصله ، ومعه يثبت لكلّ من النكاحين حكمه ، من تحريم الربيبة وأُمّ الزوجة مطلقاً ، سبقا أم لحقا ، فإذا حصل الرضاع حرم الجمع بينهما والانفراد بأحدهما ؛ لكونها إمّا بنت زوجة صحّ زوجيّتها ، أو أُمّ زوجة صحّت زوجيّتها ، ويثبت الحرمة على كلّ تقدير.

نعم ، لو كان الرضاع كاشفاً عن الفساد أمكن احتمال القرعة. ولكنّه ضعيف.

( ولو كان له زوجتان ) كبيرتان ( فأرضعتها ) أي الزوجة الصغيرة ـ ( واحدة ) من الكبيرتين ( حرمتا ) أي الرضيعة والمرضعة بالتفصيل المتقدّم ، ولا كلام فيه ، بل عليه الإجماع في الإيضاح [2].

( و ) إنّما الإشكال فيما ( لو أرضعتها ) الكبيرة ( الأُخرى ) بعد حصول التحريم بإرضاع الاولى ، ( فـ ) فيه ( قولان ، أشبههما ) عند المصنّف هنا صريحاً وفي الشرائع ظاهراً [3] ، والحلّي وأكثر المتأخّرين كما‌


[1] انظر الكفاية : 162.

[2] إيضاح الفوائد 3 : 52.

[3] الشرائع 2 : 286.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست