responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 167

آخر [1] كالموثّق [2] ، إلاّ أنّ فيهما بدل « تحرم عليه » : « فسد نكاحه ». وفيه نظر.

وكيف كان ، فلا ريب في دلالتها على الحرمة في الجملة.

( وإلاّ ) يكن دخل بها ( حرمت المرضعة حَسْبُ ) فلا تحرم الرضيعة ؛ لأنّها ربيبة لم يدخل بأُمّها ، بل ولا الأُمّ أيضاً على القول الآخر ، من اعتبار الدخول بالبنت في حرمة الأُمّ. ولكنّه ضعيف.

وكيف كان ، ينفسخ نكاح الجميع مطلقاً هنا وفي الصورتين السابقتين ، أمّا فيهما فواضح ؛ لحرمة كلتيهما جمعاً وانفراداً ، وأمّا هنا فلامتناع الجمع بينهما ، فكالعقدين المتقارنين زماناً ، فيبطلان ؛ لعدم إمكان الترجيح ، فيجدّد نكاح الرضيعة لو أراد. ولا خلاف في الظاهر بينهم في ذلك ، وعليه الإجماع في الإيضاح [3].

ويشكل بأنّ أصالة بقاء صحّة نكاح الصغيرة يقتضي ترجيحها ، والمانع إنّما طرأ في نكاح المرضعة ، وفساده بطروّ المانع بالنسبة إليها لا يستلزم فساد ما خلا عنه ، وقياسهما على العقدين المتقارنين قياسٌ مع الفارق ، فتأمّل جدّاً.

وربما احتمل القرعة مطلقاً [4] ، فمن أخرجتها القرعة صحّ نكاحها وفسد نكاح الأُخرى.

وما قيل في توجيه الفسخ مطلقاً من امتناع الاجتماع بين الامّ والبنت‌


[1] الكافي 5 : 444 / 4 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 293 / 1231 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.

[3] إيضاح الفوائد 3 : 51.

[4] أي حتى في الصورتين السابقتين. منه ;.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست