نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 167
آخر [1] كالموثّق [2] ، إلاّ أنّ فيهما
بدل « تحرم عليه » : « فسد نكاحه ». وفيه نظر.
وكيف كان ، فلا
ريب في دلالتها على الحرمة في الجملة.
(
وإلاّ ) يكن دخل بها ( حرمت المرضعة
حَسْبُ ) فلا تحرم الرضيعة
؛ لأنّها ربيبة لم يدخل بأُمّها ، بل ولا الأُمّ أيضاً على القول الآخر ، من
اعتبار الدخول بالبنت في حرمة الأُمّ. ولكنّه ضعيف.
وكيف كان ، ينفسخ
نكاح الجميع مطلقاً هنا وفي الصورتين السابقتين ، أمّا فيهما فواضح ؛ لحرمة
كلتيهما جمعاً وانفراداً ، وأمّا هنا فلامتناع الجمع بينهما ، فكالعقدين
المتقارنين زماناً ، فيبطلان ؛ لعدم إمكان الترجيح ، فيجدّد نكاح الرضيعة لو أراد.
ولا خلاف في الظاهر بينهم في ذلك ، وعليه الإجماع في الإيضاح [3].
ويشكل بأنّ أصالة
بقاء صحّة نكاح الصغيرة يقتضي ترجيحها ، والمانع إنّما طرأ في نكاح المرضعة ،
وفساده بطروّ المانع بالنسبة إليها لا يستلزم فساد ما خلا عنه ، وقياسهما على
العقدين المتقارنين قياسٌ مع الفارق ، فتأمّل جدّاً.
وربما احتمل
القرعة مطلقاً [4] ، فمن أخرجتها القرعة صحّ نكاحها وفسد نكاح الأُخرى.
وما قيل في توجيه
الفسخ مطلقاً من امتناع الاجتماع بين الامّ والبنت
[1] الكافي 5 : 444
/ 4 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.
[2] التهذيب 7 : 293
/ 1231 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.