responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 169

حكي [1] ( أنّها تحرم أيضاً ) لصيرورتها أُمّ من كانت زوجته ، فيصدق عليها أُمّ الزوجة ؛ بناءً على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.

وفيه ضعف ؛ لضعف المبنيّ عليه ؛ للتوقّف فيه أوّلاً.

وعدم صدق الزوجة بعد الفسخ لغة وعرفاً كما إذا طلّقت ، ثانياً.

وعدم وجود لفظ الزوجة في الأدلّة المحرِّمة لُامّ الزوجة ، وإنّما الموجود فيها لفظ النساء ونحوه ممّا هو جامد لا اشتقاق فيه ، ثالثاً.

فلا مخرج قطعيّاً عمّا دلّ على أصالة الإباحة واستصحاب الحلّية السابقة.

مضافاً إلى اعتضادها بالرواية : « حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولاً ، أمّا الأخيرة لم تحرم عليه ؛ لأنّها أرضعت ابنته » [2] وفيها تخطئة ابن شبرمة في فتواه بالخلاف.

وليس في سندها من يتوقّف فيه ، عدا صالح بن أبي حمّاد ، وهو وإن ضعف في المشهور ، إلاّ أنّ القرائن على مدحه كثيرة. وتوهّم الإرسال فيها ضعيف.

فإذاً القول بالحلّ أقوى ، وفاقاً لظاهر الكليني والشيخ والإسكافي والسيّد في شرح الكتاب [3] ، وجماعة من الأصحاب [4].


[1] انظر المسالك 1 : 475 ومرآة العقول 20 : 222 والحدائق 23 : 421.

[2] الكافي 5 : 446 / 13 ، التهذيب 7 : 293 / 1232 ، الوسائل 20 : 402 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 14 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكليني في الكافي 5 : 446 ، الشيخ في النهاية : 456 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 521 ، السيّد صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 129.

[4] منهم المجلسي في مرآة العقول 20 : 222 ، وصاحب الحدائق 23 : 421.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست