نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 169
حكي [1]( أنّها تحرم أيضاً ) لصيرورتها أُمّ من كانت زوجته ، فيصدق عليها أُمّ الزوجة ؛
بناءً على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.
وفيه ضعف ؛ لضعف
المبنيّ عليه ؛ للتوقّف فيه أوّلاً.
وعدم صدق الزوجة
بعد الفسخ لغة وعرفاً كما إذا طلّقت ، ثانياً.
وعدم وجود لفظ
الزوجة في الأدلّة المحرِّمة لُامّ الزوجة ، وإنّما الموجود فيها لفظ النساء ونحوه
ممّا هو جامد لا اشتقاق فيه ، ثالثاً.
فلا مخرج قطعيّاً
عمّا دلّ على أصالة الإباحة واستصحاب الحلّية السابقة.
مضافاً إلى
اعتضادها بالرواية : « حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولاً ، أمّا
الأخيرة لم تحرم عليه ؛ لأنّها أرضعت ابنته » [2] وفيها تخطئة ابن شبرمة في فتواه بالخلاف.
وليس في سندها من
يتوقّف فيه ، عدا صالح بن أبي حمّاد ، وهو وإن ضعف في المشهور ، إلاّ أنّ القرائن
على مدحه كثيرة. وتوهّم الإرسال فيها ضعيف.
فإذاً القول
بالحلّ أقوى ، وفاقاً لظاهر الكليني والشيخ والإسكافي والسيّد في شرح الكتاب [3] ، وجماعة من
الأصحاب [4].