نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 166
وأمّا ما ذكروه من
المصاهرة التي لا يتعدّى إليها التحريم بالرضاع ، فهي المصاهرة الحاصلة بالرضاع
نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح ، كما إذا حصل بجعل مرضعة الولد بمنزلة الزوجة لأبي
المرتضع ، وأُمّها بمنزلة أُمّ الزوجة ، وأُختها بمنزلة أُختها ، وهكذا ، فمثلها
لا يتعدّى إليه التحريم.
بخلاف المصاهرة في
الأول ، فإنّها ليست ناشئة عن الرضاع ، بل عن النكاح الصحيح ، وإنّما الناشئ عن
الرضاع هو البنوّة مثلاً ، فلمّا تحقّقت لزم حكم الناشئ عن النكاح ، وهو كون
منكوحته حليلة الابن ، وهكذا.
والضابط : تنزيل
المنتسب بالرضاع منزلة المنتسب بالنسب ، فيلحقه أحكامه. ولا يتعدّى الحكم إلى ما
يناسبها ، بل يراعى نفس الوصف الموجب للتحريم.
إذا تمهّد هذا
فاعلم : أنّه ( لو
تزوّج رضيعة ، فأرضعتها امرأته ) بلبنه
( حرمتا ) عليه مؤبّداً
مطلقاً. وكذا لو أرضعتها بلبن غيره ، كانت في حبالته كما إذا استمرّ لبن الأول إلى
أن تزوّجت به أم لا
( إن كان دخل بالمرضِعة ) على الأشهر الأظهر فيهما من تحريم الامّ بمجرّد العقد على البنت ، كما يأتي إن
شاء الله تعالى.
وعلى القول الآخر
يختصّ التحريم بالرضيعة ؛ لكونها إمّا بنته كما في الأول أو بنت الزوجة المدخول
بها ، كما في الثاني.
قيل [1] : وفي بعض
المعتبرة دلالة عليه ، كالحسن : في رجل تزوّج جارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته وأُمّ
ولده ، قال : « تحرم عليه » [2] ونحوه في