responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 166

وأمّا ما ذكروه من المصاهرة التي لا يتعدّى إليها التحريم بالرضاع ، فهي المصاهرة الحاصلة بالرضاع نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح ، كما إذا حصل بجعل مرضعة الولد بمنزلة الزوجة لأبي المرتضع ، وأُمّها بمنزلة أُمّ الزوجة ، وأُختها بمنزلة أُختها ، وهكذا ، فمثلها لا يتعدّى إليه التحريم.

بخلاف المصاهرة في الأول ، فإنّها ليست ناشئة عن الرضاع ، بل عن النكاح الصحيح ، وإنّما الناشئ عن الرضاع هو البنوّة مثلاً ، فلمّا تحقّقت لزم حكم الناشئ عن النكاح ، وهو كون منكوحته حليلة الابن ، وهكذا.

والضابط : تنزيل المنتسب بالرضاع منزلة المنتسب بالنسب ، فيلحقه أحكامه. ولا يتعدّى الحكم إلى ما يناسبها ، بل يراعى نفس الوصف الموجب للتحريم.

إذا تمهّد هذا فاعلم : أنّه ( لو تزوّج رضيعة ، فأرضعتها امرأته ) بلبنه ( حرمتا ) عليه مؤبّداً مطلقاً. وكذا لو أرضعتها بلبن غيره ، كانت في حبالته كما إذا استمرّ لبن الأول إلى أن تزوّجت به أم لا ( إن كان دخل بالمرضِعة ) على الأشهر الأظهر فيهما من تحريم الامّ بمجرّد العقد على البنت ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وعلى القول الآخر يختصّ التحريم بالرضيعة ؛ لكونها إمّا بنته كما في الأول أو بنت الزوجة المدخول بها ، كما في الثاني.

قيل [1] : وفي بعض المعتبرة دلالة عليه ، كالحسن : في رجل تزوّج جارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته وأُمّ ولده ، قال : « تحرم عليه » [2] ونحوه في‌


[1] انظر الكفاية : 162.

[2] الكافي 5 : 445 / 6 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست