responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 144

ويكفي في حصول الشرط تمام الجزء الأخير من الرضاع بتمام مثله من الحولين ، فالمراد : عدم وقوع شي‌ء من الرضاع بعد تمامهما ، واعتباره مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع كما يأتي ؛ للنصوص :

منها الخبر : « لإرضاع بعد فطام » قال : قلت : وما الفطام؟ قال : « الحولين اللذين قال الله عزّ وجلّ » [1] [2].

وضعفه بسهل على الأشهر سهل ، بل صحيح على الأظهر عند بعض [3] ، ومع ذلك بالإجماع معتضد.

ويستفاد منه حصول التحريم بالرضاع في الحولين مطلقاً ولو فطم قبلهما ، وعدمه به بعدهما مطلقاً ولو لم يفطم ؛ لتفسيره الفطام الذي لم ينشر معه الرضاع بمضيّ الحولين ، فلا عبرة بما عداه إن حصل ، كما لا عبرة بالرضاع بعده ولو لم يحصل الفطام اللغوي ؛ لحصول الشرعي ، الذي هو المعيار.

والأمران مقطوع بهما في كلامهم بل عن الشهيد الإجماع على الثاني [4] عدا العماني في الأول [5] ؛ لإطلاقه عدم الرضاع بعد الفطام ، الشامل لمثل هذا الفطام [6] ؛ تبعاً للأخبار : كالحسن : « لإرضاع بعد فطام » [7].

والخبر المصحّح في كلام بعض [8] : « الرضاع قبل الحولين قبل أن‌


[1] البقرة : 233.

[2] الكافي 5 : 443 / 3 بتفاوت يسير ، التهذيب 7 : 318 / 1313 ، الإستبصار 3 : 198 / 716 ، الوسائل 20 : 385 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 5.

[3] كما في رجال الشيخ : 416.

[4] على ما حكاه عنه في الكفاية : 159.

[5] كما حكاه عنه في المختلف : 519.

[6] أي قبل الحولين. منه ;.

[7] الكافي 5 : 443 / 1 ، الوسائل 20 : 385 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 2.

[8] نهاية المرام 1 : 112.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست