نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 144
ويكفي في حصول
الشرط تمام الجزء الأخير من الرضاع بتمام مثله من الحولين ، فالمراد : عدم وقوع شيء
من الرضاع بعد تمامهما ، واعتباره مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع
كما يأتي ؛ للنصوص :
منها الخبر : «
لإرضاع بعد فطام » قال : قلت : وما الفطام؟ قال : « الحولين اللذين قال الله عزّ
وجلّ » [1][2].
وضعفه بسهل على
الأشهر سهل ، بل صحيح على الأظهر عند بعض [3] ، ومع ذلك بالإجماع معتضد.
ويستفاد منه حصول
التحريم بالرضاع في الحولين مطلقاً ولو فطم قبلهما ، وعدمه به بعدهما مطلقاً ولو
لم يفطم ؛ لتفسيره الفطام الذي لم ينشر معه الرضاع بمضيّ الحولين ، فلا عبرة بما
عداه إن حصل ، كما لا عبرة بالرضاع بعده ولو لم يحصل الفطام اللغوي ؛ لحصول الشرعي
، الذي هو المعيار.
والأمران مقطوع
بهما في كلامهم بل عن الشهيد الإجماع على الثاني [4] عدا العماني في
الأول [5] ؛ لإطلاقه عدم الرضاع بعد الفطام ، الشامل لمثل هذا الفطام [6] ؛ تبعاً للأخبار
: كالحسن : « لإرضاع بعد فطام » [7].
والخبر المصحّح في
كلام بعض [8] : « الرضاع قبل الحولين قبل أن