نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 143
غير المرضعة
خاصّة.
كلّ ذلك للأصل ،
والتبادر ، مع التصريح بعدم الفصل بالرضاع في العدديّة في الموثّقة المتقدّمة [1] في رضاع اليوم
والليلة ، وإطلاقها يقتضي حصول الفصل بمسمّاه ولو قلّ. إلاّ أنّ حمله على الفرد
الأكمل للتبادر والسياق يقتضي العدم ، وفاقاً للتذكرة [2] ، وخلافاً
للقواعد والمسالك والروضة [3].
وهل يشترط في
التوالي اتّحاد المرضعة أم يكفي اتّحاد الفحل؟
ظاهر الموثّقة
والصحاح المتقدّمة قريباً : الأول ، وعليه الإجماع عن الغنية والخلاف والتذكرة [4] ، فلو ارتضع من
امرأة خمساً كاملة مثلاً ثم ارتضع من الأُخرى ، ثم أكمل منها أو من الأُولى أو
ثالثة تمام العدد أو الزمان ، لم ينشر الحرمة ، خلافاً للعامّة.
(
الثالث : أن يكون ) الرضاع الناشر مطلقاً [5] بتمامه
( في الحولين ) اللذين ابتداؤهما من انفصال تمام الولد إلى الجزء الأخير من الشهر الرابع
والعشرين ، إن ابتدأ في أول الهلال ، وإلاّ يحسب الثلاثة والعشرون هلاليّة ، ويتمّ
المنكسر من الشهر الخامس والعشرين ، كما في سائر الآجال.
الزمانية شيخنا في
المسالك ( 1 : 468 ) وسبطه في شرح الكتاب ( نهاية المرام 1 : 112 ) وغيرهما من
الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل بعدمه صرّح في المفاتيح ( 2 : 237 ) فتأمّل منه عفي
عنه وعن والديه.