وهو ضعيف ؛ لحمل
إطلاقهما على الخبر المتقدّم المفسّر لهما ، فيحمل : « قبل أن يفطم » في الرواية
الثانية على كونه تأكيداً لقبل الحولين ، مفسّراً له ، ولا مانع من حمل كلامه عليه
، فلا خلاف.
والإسكافي في
الثاني [2] ، فصرّح بالنشر بالرضاع بعدهما بلا فطام يفصلهما [3] ؛ لإطلاق مفهوم
نحو الحسن المتقدّم.
وخصوص الموثّق : «
الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم » [4].
وضعف الأول ظاهر
بعد ما تقدّم.
والموثّق غير
مكافئ له بوجه ، مع حمله في كلام شيخ الطائفة على التقية [5] ، مع احتماله
لمحامل غير بعيدة منافية للدلالة ، كتخصيص الحولين بولد المرضعة والفطام بالمرتضع
، أي الرضاع بعد حولي ولد المرضعة قبل أن يفطم المرتضع ويتمّ حولاه ينشر الحرمة ،
كما عليه مشهور الطائفة ، وسيأتي إليه الإشارة [6].
(
وهو ) أي الرضاع قبل
الحولين ـ ( يراعى في
المرتضع ) بمعنى : وقوعه قبل
حولية ، إجماعاً كما في القواعد والمسالك [7] ، وعن جماعة عن