responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 145

يفطم » [1].

وهو ضعيف ؛ لحمل إطلاقهما على الخبر المتقدّم المفسّر لهما ، فيحمل : « قبل أن يفطم » في الرواية الثانية على كونه تأكيداً لقبل الحولين ، مفسّراً له ، ولا مانع من حمل كلامه عليه ، فلا خلاف.

والإسكافي في الثاني [2] ، فصرّح بالنشر بالرضاع بعدهما بلا فطام يفصلهما [3] ؛ لإطلاق مفهوم نحو الحسن المتقدّم.

وخصوص الموثّق : « الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم » [4].

وضعف الأول ظاهر بعد ما تقدّم.

والموثّق غير مكافئ له بوجه ، مع حمله في كلام شيخ الطائفة على التقية [5] ، مع احتماله لمحامل غير بعيدة منافية للدلالة ، كتخصيص الحولين بولد المرضعة والفطام بالمرتضع ، أي الرضاع بعد حولي ولد المرضعة قبل أن يفطم المرتضع ويتمّ حولاه ينشر الحرمة ، كما عليه مشهور الطائفة ، وسيأتي إليه الإشارة [6].

( وهو ) أي الرضاع قبل الحولين ـ ( يراعى في المرتضع ) بمعنى : وقوعه قبل حولية ، إجماعاً كما في القواعد والمسالك [7] ، وعن جماعة عن‌


[1] الكافي 5 : 443 / 2 ، التهذيب 7 : 318 / 1312 ، الوسائل 20 : 385 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 4.

[2] كما نقله عنه في المختلف : 519.

[3] أي الحولين والرضاع. منه ;.

[4] الفقيه 3 : 306 / 1469 ، التهذيب 7 : 318 / 1314 ، الإستبصار 3 : 198 / 717 ، الوسائل 20 : 386 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 7.

[5] التهذيب 7 : 318.

[6] في ص 146.

[7] القواعد 2 : 10 ، المسالك 1 : 469.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست