responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 67

والخلع لا يدخل فيه خيار الشرط وبه قال الشافعي [١] لأنّ القصد منه الفرقة دون المال ، فأشبه النكاح.

والسبق والرمي قال الشيخ : لا يمتنع دخول خيار الشرط فيهما [٢] ؛ لأنّه لا مانع منه [٣].

وللشافعي قولان مبنيّان على أنّهما إجارة أو جُعالة [٤].

وأمّا القسمة فإنّ خيار الشرط يدخلها ، سواء اشتملت على ردٍّ أو لا ؛ لعموم قوله 7 : « المؤمنون [٥] عند شروطهم » [٦].

وقال الشافعي : إن كان فيها ردّ ، فهي بيع يدخلها الخياران. وإن لم يكن فيها ردّ ، فإن كان القاسمُ الحاكمَ ، فلا خيار ؛ لأنّها قسمة إجبار. وإن كان الشريكين [٧] ، فإن قلنا : أنّها إفراز وتمييز ، فلا خيار. وإن قلنا : بيع ، ثبت فيها الخياران [٨].

والعتق لا يثبت فيه خيار ؛ لأنّه إسقاط حقٍّ ، وكذا التدبير ؛ لأنّه عتْقٌ معلّق على شرط. ولأنّه جائز للمولى الرجوع فيه متى شاء.


[١] التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٩.

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « فيه ». والصحيح ما أثبتناه.

[٣] الخلاف ٣ : ١٩ ، المسألة ٢٣.

[٤] التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٢ ٤٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٤ ، المجموع ٩ : ١٧٨.

[٥] في « ق ، ك‌ » : « المسلمون » بدل « المؤمنون ».

[٦] التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

[٧] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « الشريكان ». والصحيح ما أثبتناه.

[٨] التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٣ ٢٩٤ ، الوسيط ٣ : ١٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٣ ، المجموع ٩ : ١٧٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٨ ، المسألة ٢٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست