نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 67
والخلع لا يدخل فيه خيار الشرط وبه قال الشافعي [١] لأنّ القصد منه الفرقة دون المال ، فأشبه النكاح.
والسبق والرمي قال الشيخ : لا يمتنع دخول خيار الشرط فيهما [٢] ؛ لأنّه لا مانع منه [٣].
وللشافعي قولان مبنيّان على أنّهما إجارة أو جُعالة [٤].
وأمّا القسمة فإنّ خيار الشرط يدخلها ، سواء اشتملت على ردٍّ أو لا ؛ لعموم قوله 7 : « المؤمنون [٥] عند شروطهم » [٦].
وقال الشافعي : إن كان فيها ردّ ، فهي بيع يدخلها الخياران. وإن لم يكن فيها ردّ ، فإن كان القاسمُ الحاكمَ ، فلا خيار ؛ لأنّها قسمة إجبار. وإن كان الشريكين [٧] ، فإن قلنا : أنّها إفراز وتمييز ، فلا خيار. وإن قلنا : بيع ، ثبت فيها الخياران [٨].
والعتق لا يثبت فيه خيار ؛ لأنّه إسقاط حقٍّ ، وكذا التدبير ؛ لأنّه عتْقٌ معلّق على شرط. ولأنّه جائز للمولى الرجوع فيه متى شاء.