responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 66

لقلّة الغرر في خيار المجلس وكثرته في خيار الشرط [١].

والوقف لا يدخله خيار الشرط ؛ لأنّه إزالة ملك على وجه القربة إلى غير ملك ، فأشبه العتق.

وأمّا الهبة المقبوضة : فإن كانت لأجنبيّ غير معوّض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرَّف المتّهب ، يجوز للواهب الرجوع فيها. وإن اختلّ أحد القيود ، لزمت.

وهل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب : ذلك.

وقال الشافعي : إنّها قبل القبض غير لازمة. وإذا قبض وقلنا : لا تقتضي الثواب ، لم يثبت فيها خيار. وإن قلنا : تقتضي الثواب ، قال أبو حامد : في ثبوت الخيارين وجهان ، أحدهما : أنّهما يثبتان ؛ لأنّها بمنزلة البيع. والثاني : لا يثبتان ؛ لأنّ لفظ الهبة لفظ الإرفاق ، فلم يثبت بمقتضاه الخيار.

وقال أبو الطيّب : لا يدخل خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان [٢].

والوصيّة لا يثبت فيها الخياران ؛ لأنّه بالخيار إلى أن يموت.

والنكاح لا يثبت فيه الخياران ؛ لأنّه لا يقصد فيه العوض ، فإن شرطه ، بطل العقد.

وإن شرط الخيار في الصداق وحده ، صحّ ؛ للعموم.

وللشافعي قولان : عدم الدخول ؛ لأنّه أحد عوضي النكاح ، فإذا لم يثبت في أحدهما ، لم يثبت في الآخر. والدخول [٣].


[١] المهذّب للشيرازي ١ : ٤٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٤٠٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٥.

[٢] انظر : الخلاف للشيخ الطوسي ٣ : ١٥ ، المسألة ١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، والمجموع ٩ : ١٧٧ ١٧٨.

[٣] المهذّب للشيرازي ٢ : ٥٨ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٤ ، الوسيط ٣ : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ٢٥٥ ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٥٩٠ ، منهاج الطالبين : ٢١٩ ، المجموع ٩ : ١٩٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست