responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 359

بثمن ، وهو أحد قولي الشافعي.

والثاني : يجب ؛ لأنّه لو تفرّقا قبل القبض ، كان الثمن والمثمن مضمونين على البائع. ولأنّ المبيع في الذمّة ، فإذا كان المبيع في الذمّة ، وجب قبض الثمن [١] في المجلس كما يجب قبض رأس مال السَّلَم في المجلس [٢].

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يأخذ عوضه ؛ استحساناً ، فلو كان السَّلَم فاسداً ، جاز أخذ عوض رأس المال ؛ لقوله 7 : « مَنْ أسلم في شي‌ء فلا يصرفه إلى غيره » [٣] [ و ] [٤] لأنّه مضمون على المسلم إليه بعقد السَّلَم ، فلا يجوز له أن يدفع عوضه ، كالمُسْلَم فيه [٥].

واحتجّ الشافعي : بأنّه مال عاد إليه بفسخ العقد ، فجاز أن يأخذ عوضه ، كالثمن في بيع الأعيان إذا فسخ ، والمُسْلَم فيه مضمون على المسلم إليه بالعقد ، وهذا بعد فسخ العقد ، فهو بمنزلة الثمن الذي ذكرناه. والمراد بالخبر المُسْلَم فيه [٦]. وذلك إجماع.

مسألة ٥١٤ : لا يجوز بيع السلف قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية.

ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيه وبه قال‌


[١] في « س ، ي » : « ثمنه » بدل « الثمن ».

[٢] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٩.

[٣] سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٦ ، ٣٤٦٨ ، سنن الدارقطني ٣ : ٨٥ ، ١٨٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٧٣.

[٤] أضفناها لأجل السياق ، وكما في المغني والشرح الكبير.

[٥] حلية العلماء ٤ : ٣٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٧٣.

[٦] المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٧٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست