responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 360

مالك [١] ، وقد تقدّم [٢] أكثر ذلك لأنّ العامّة رووا عن النبيّ 7 أنّه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، ورخّص في الشركة والتولية [٣].

ومن طريق الخاصّة : ما روي أنّ معاوية بن وهب سأل الصادقَ 7 : عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلاّ أن يولّيه الذي قام عليه » [٤].

ولأنّهما يختصّان بالثمن ، فأشبها الإقالة.

وقال الشافعي : لا يجوز للمسلم أن يشرك غيره في المُسْلَم فيه فيقول له : شاركني في نصفه بنصف الثمن ، ولا أن يولّيه فيقول : ولني جميعه بجميع الثمن أو نصفه بنصف الثمن ؛ لأنّها معاوضة في المُسْلَم فيه قبل قبضه ، فلم يجز ، كما لو كانت بلفظ البيع [٥].

والملازمة ممنوعة.

مسألة ٥١٥ : يجوز أن يسلف في شي‌ء ويشترط السائغ ، كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين ؛ لأنّه عقد قابل للشرط ، وقد شرط ما هو سائغ ممّا لا يوجب جهالةً في أحد العوضين ، فيجب أن يكون جائزاً ؛ لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٦].

وقوله 7 : « المؤمنون عند شروطهم » [٧].


[١] المحلّى ٩ : ٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٨٦ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٧٠.

[٢] في ج ١٠ ص ١٢٨ ، ذيل المسألة ٦٨.

[٣] المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٧٠.

[٤] التهذيب ٧ : ٣٥ ، ١٤٦.

[٥] حلية العلماء ٤ : ٣٨٦ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٩.

[٦] المائدة : ١.

[٧] التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست