responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 358

تذنيب : إذا ضمن المُسْلَم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه ، لم يجز ؛ لأنّه بيع المُسْلَم فيه قبل القبض ، هذا عند الشافعي [١].

وعندنا الصلح عقد مستقلّ قائم بنفسه ليس بيعاً ، فلا تجب مساواته له في أحكامه.

قال : فإن صالح المسلم المسلم إليه ، لم يجز أيضاً ، إلاّ أن يصالحه على رأس المال بعينه ، فيكون فسخاً للعقد ، ويصحّ [٢].

والوجه عندي : جواز الأوّل أيضاً.

مسألة ٥١٣ : إذا تقايلا السَّلَم ، وجب ردّ رأس المال‌ إن كان باقياً بعينه. وإن كان تالفاً ، ردّ مثله إن كان مثليّا ، وإلاّ فالقيمة ، فإن تراضيا أن يدفع إليه بدله مع بقائه ، جاز أن يدفع العوض.

وهل يجب تعيينه في المجلس؟ الأقرب : عدم الوجوب.

وقال الشافعي : يجب [٣].

فإن كان رأس المال من جنس الأثمان والعوض منه أيضاً ، وجب القبض في المجلس عند الشافعي [٤].

والأقرب : أنّه لا يجب ؛ لأنّه ليس بيعاً ، فلا يجب فيه ما يجب في الصرف.

وإن كان أحدهما من غير جنس الأثمان ، لم يجب القبض في المجلس ؛ لأنّه ليس بيعاً. وإن كان ، فهو بيع عوض معيّن من غير جنس الأثمان بثمن في الذمّة ، فجاز فيه التفرّق قبل القبض ، كما لو باع سلعة‌


[١] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٢] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٣] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٤] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست