وروى سليمان بن خالد عن الصادق 7 قال : « والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم » [١] يعني بذلك جواز السلف فيها.
ويجوز السلف في أنواع العطر ، العامّة الوجود ، كالمسك والعنبر والكافور ، وكذا جميع بسائط العطر ، كالعود والزعفران والورس. وكذا يجوز السَّلَم في مركّبات العطر ، كالغالية [٢] والندّ [٣] والعود المطرّى [٤] إذا عرف مقدار بسائطه.
ومَنَع الشافعي من المركّب مطلقاً ؛ لأنّ كلّ بسيط منه مقصود ولا يُعرف قدره ، ويكون سَلَماً في المجهول [٥].
ونمنع الجهالة ؛ إذ التقدير المعرفة.
ويجوز السَّلَم في الزجاج مع ضبطه بالوصف ، والطين والجصّ والنورة وحجارة الأرحية والأبنية والأواني مع الوصف.
وكذا يجوز في البِرام المعمولة ، والكيزان والحباب والطسوس والسرج والمنائر والقماقم والطناجير مع ضبط هذه كلّها بالوصف ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه مَنَع ؛ لندرة اجتماع الوزن في الصفات المشروطة [٦]. وهو ممنوع.
[١] التهذيب ٧ : ٣٢ ، ١٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٧٤ ، ٢٤٨.
[٢] الغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن. لسان العرب ١٥ : ١٣٤ « غلا ».
[٣] الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به. لسان العرب ٣ : ٤٢١ « ندد ».
[٤] طرىّ الطيب : فتقه بأخلاطٍ وخلَّصه. لسان العرب ١٥ : ٦ « طرا ».
[٥] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.