قال الصادق 7 : « لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » [٣].
وسأله سماعة عن السَّلَم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : « نعم ، إذا كان إلى أجل معلوم » [٤].
وسأل الحلبي الصادقَ [٥]7 عن الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، قال : « لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ما له أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه » [٦].
وهذا الخبر كما دلّ على المطلوب فقد دلّ على مطلوبٍ آخر ، وهو : أنّ الزعفران يجوز السَّلَم فيه مع كثرته ، مع أنّ الكثير منه قاتل.