responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 294

مسألة ٤٥٠ : يجوز السلف [١] في الوبر والصوف والقطن والإبريسم والغزل‌ المصبوغ وغير المصبوغ والثياب والحطب والخشب والحديد والصفر والرصاص والقير والنفط والبزر والشيرج والخضر والفواكه وما تنبته الأرض والبيض والجوز واللوز والشحم والطيب والملبوس والأشربة والأدوية والصفر والحديد والرصاص [٢] والنحاس والزئبق والكحل والزيت ، وبالجملة سائر أصناف الأموال إذا جمعت الشرائط.

قال الصادق 7 : « لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » [٣].

وسأله سماعة عن السَّلَم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : « نعم ، إذا كان إلى أجل معلوم » [٤].

وسأل الحلبي الصادقَ [٥] 7 عن الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، قال : « لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ما له أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه » [٦].

وهذا الخبر كما دلّ على المطلوب فقد دلّ على مطلوبٍ آخر ، وهو : أنّ الزعفران يجوز السَّلَم فيه مع كثرته ، مع أنّ الكثير منه قاتل.


[١] في « س » : « السَّلَم » بدل « السلف ».

[٢] قوله : « والصفر .. الرصاص » قد تكرّر هنا ذكرها في « س » والطبعة الحجريّة. ولم يرد ذكرها وكذا النحاس والزئبق في « ي ».

[٣] الكافي ٥ : ١٩٩ ( باب السلف في المتاع ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٣.

[٤] التهذيب ٧ : ٤١ ٤٢ ، ١٧٦.

[٥] في المصادر : عن الحلبي ، قال : سُئل الصادق 7.

[٦] الكافي ٥ : ١٨٦ ، ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٦٦ ، ٧٣٥ ، التهذيب ٧ : ٢٩ ، ١٢٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست