responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 296

وكذا يجوز السَّلَم في الكاغذ عدداً مع ضبطه بالوصف. وكذا يجوز في العلس والأرز ، خلافاً للشافعي حيث مَنَع ؛ لاستتارهما [١]. وينتقض بمثل الجوز.

ويجوز في الدقيق ، خلافاً لبعض الشافعيّة [٢].

ولا يجوز السَّلَم على المنافع ، كتعليم القرآن وغيره خلافاً للشافعي [٣] لأنّ مثل ذلك لا يُعدّ بيعاً.

مسألة ٤٥١ : يجوز السَّلَم في عيدان النبل‌ قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف ـ وبه قال الشافعي [٤] ويسلم فيه وزناً. وإن أمكن أن يقدّر عرضها وطولها بما يجوز التقدير به في السَّلَم ، جاز عدداً.

وأمّا النبل بعد عمله فلا يجوز السلف فيه ؛ لأنّه يجمع أخلاطاً غير مقصودة [٥] ؛ لأنّ فيه خشباً وعصباً وريشاً ، وبه قال الشافعي ، قال : ولأنّ فيه ريش النسر. وهو نجس عنده [٦].

وأمّا إذا كان منحوتاً حسب ، فالأقرب : المنع وبه قال الشافعي [٧] لعدم القدرة على معرفة ثخانتها ، ويتفاضل في الثخن ويتباين فيه.

وفي موضعٍ آخر قال : يجوز السَّلَم في النشاب الذي لا ريش عليه إذا أمكن أن يوصف [٨].


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٧.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.

[٥] في « س ، ي » : « لأنّه يجمع أخلاطاً مقصودة ».

[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧ ، المغني ٤ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٤٣.

[٧] انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.

[٨] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست