ولا يجوز السَّلَم على المنافع ، كتعليم القرآن وغيره خلافاً للشافعي [٣] لأنّ مثل ذلك لا يُعدّ بيعاً.
مسألة ٤٥١ : يجوز السَّلَم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف ـ وبه قال الشافعي [٤] ويسلم فيه وزناً. وإن أمكن أن يقدّر عرضها وطولها بما يجوز التقدير به في السَّلَم ، جاز عدداً.
وأمّا النبل بعد عمله فلا يجوز السلف فيه ؛ لأنّه يجمع أخلاطاً غير مقصودة [٥] ؛ لأنّ فيه خشباً وعصباً وريشاً ، وبه قال الشافعي ، قال : ولأنّ فيه ريش النسر. وهو نجس عنده [٦].
وأمّا إذا كان منحوتاً حسب ، فالأقرب : المنع وبه قال الشافعي [٧] لعدم القدرة على معرفة ثخانتها ، ويتفاضل في الثخن ويتباين فيه.
وفي موضعٍ آخر قال : يجوز السَّلَم في النشاب الذي لا ريش عليه إذا أمكن أن يوصف [٨].
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٨.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٧.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.