responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 293

يقتضي تسليم العوضين جميعاً ، فلم ينعقد الصرف بلفظ السَّلَم.

والمقدّمتان ممنوعتان.

مسألة ٤٤٩ : يجوز السلف في جميع الثمار والفواكه ؛ لإمكان ضبطها بالوصف.

وقد روى ابن بكير عن الصادق 7 قال : « لا بأس بالسَّلَم في الفاكهة » [١].

وسأل عبدُ الله بن بكير الصادقَ 7 عن رجل أسلف في شي‌ء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه ، قال : « فليأخذ رأس ماله أو لينظره » [٢].

وكذا يجوز السلف في أصناف الطعام من الحنطة والشعير والدخن والذرّة ، وأصنافِ الحبوب من العدس والسمسم والماش واللوبيا ، وغير ذلك من جميع الأشياء التي يمكن ضبط أوصافها ، وعموم وجودها في المحلّ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ للأصل.

ولما رواه محمّد الحلبي في الصحيح أنّه سأل الصادقَ 7 عن السَّلَم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : « لا بأس به » [٣].

وكذا يجوز السلف في العسل والسُّكّر والسيلان والدبس وإن خالطته النار ، خلافاً للشافعي فيما خالطته النار [٤].


[١] التهذيب ٧ : ٤٤ ، ١٨٧.

[٢] الفقيه ٣ : ١٦٥ ، ٧٢٨ ، التهذيب ٧ : ٣١ ، ١٣١ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ ، ٢٤٧.

[٣] الكافي ٥ : ١٨٥ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨ ، ١٢١.

[٤] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٨ و ٥٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٧ و ٤١٨ ، وانظر : روضة الطالبين ٣ : ٢٦٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست