نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 293
يقتضي تسليم العوضين جميعاً ، فلم ينعقد الصرف بلفظ السَّلَم.
والمقدّمتان ممنوعتان.
مسألة ٤٤٩ : يجوز السلف في جميع الثمار والفواكه ؛ لإمكان ضبطها بالوصف.
وقد روى ابن بكير عن الصادق 7 قال : « لا بأس بالسَّلَم في الفاكهة » [١].
وسأل عبدُ الله بن بكير الصادقَ 7 عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه ، قال : « فليأخذ رأس ماله أو لينظره » [٢].
وكذا يجوز السلف في أصناف الطعام من الحنطة والشعير والدخن والذرّة ، وأصنافِ الحبوب من العدس والسمسم والماش واللوبيا ، وغير ذلك من جميع الأشياء التي يمكن ضبط أوصافها ، وعموم وجودها في المحلّ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ للأصل.
ولما رواه محمّد الحلبي في الصحيح أنّه سأل الصادقَ 7 عن السَّلَم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : « لا بأس به » [٣].
وكذا يجوز السلف في العسل والسُّكّر والسيلان والدبس وإن خالطته النار ، خلافاً للشافعي فيما خالطته النار [٤].