responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 286

حيث لم يشترط نسبة الولد إليها ، ويكون ذلك شراء جارية كبيرة وعبد صغير إذا لم يقل : ابنها.

ونحن قد بيّنّا جواز ذلك أيضاً.

ولو شرط في العبد أنّه كاتب أو صانع أو غير ذلك من الصنائع ، أو كون الجارية ماشطةً أو صانعةً ، جاز ، ولزمه أدنى ما يقع عليه الاسم ، وبه قال الشافعي [١].

مسألة ٤٤٢ : يجوز السَّلَم في الحيوان بسائر أنواعه‌ عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق [٢] لما رواه العامّة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أمرني رسول الله 6 أن أُجهّز جيشاً وليس عندنا ظهر ، فأمره النبيّ 6 أن يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدّق [٣].

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي في الصحيح عن الصادق 7 قال : « لا بأس بالسَّلَم في الحيوان إذا سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته ، فإن وفيته وإلاّ فأنت أحقّ بدراهمك » [٤].

وعن زرارة في الصحيح عن الباقر 7 قال : « لا بأس بالسَّلَم في‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١١ ٤١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.

[٢] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٦ ، شرح السنّة للبغوي ٥ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٦٢ ، الوسيط ٣ : ٤٣٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٠١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٨ ، المعونة ٢ : ٩٨٥ ، الاستذكار ٢٠ : ٩٢ ، ٢٩٣٨٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢ ، ١٠٨٢ ، المغني ٤ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣٩.

[٣] سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ و ٢٨٨ ، المصنّف لعبد الرزّاق ٨ : ٢٢ ٢٣ ، ١٤١٤٤.

[٤] التهذيب ٧ : ٤١ ، ١٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست