responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 285

إذا ثبت هذا ، فإطلاق الشافعي المنع من السلف في الجارية وولدها [١] ليس بشي‌ء.

إذا ثبت هذا ، فيجب ذكر الصفات المميّزة في الولد المنضمّ إلى الجارية أو الأُخت أو العمّة ، كما في صفات الجارية.

مسألة ٤٤٠ : لو شرط كونها حبلى ، فالأقرب : الجواز ؛ لأنّه وصف مرغوب فيه عند العقلاء ، وتختلف به الأغراض والأثمان ، لا يوجب عزّةً ولا تعذّراً في التسليم ، فكان جائزاً ، كغيره من الشروط.

وللشافعيّة طريقان : أظهرهما : المنع ؛ لأنّ اجتماع الحمل مع الصفات المشروطة نادر [٢].

وهو ممنوع ؛ لأنّه شرط يمكن حصوله ، فجاز انضمامه إلى الشروط والصفات المشروطة ، كما لو شرط كون العبد كاتباً ، وكون الجارية ماشطةً مع الصفات المشروطة.

والثاني : قال أبو إسحاق وجماعة : إنّه على قولين بناءً على أنّ الحمل هل له حكم أم لا؟ إن قلنا : له حكم ، جاز ، وإلاّ فلا ؛ لأنّه لا يعرف حصوله [٣].

وهو ممنوع ؛ لإمكان المعرفة به.

ولو شرط كون الشاة لبوناً ، فالأقرب : الجواز. وللشافعيّة قولان [٤].

مسألة ٤٤١ : ولو أسلم في جارية وولد ، جاز ، وبه قال الشافعي [٥]


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.

[٢] حلية العلماء ٤ : ٣٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.

[٣] حلية العلماء ٤ : ٣٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.

[٥] انظر : التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست