نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 287
الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها » [١].
ولأنّه يثبت في الذمّة صداقاً فيثبت سَلَماً ، كالثياب.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة : لا يجوز السَّلَم في الحيوان ؛ لأنّ عمر بن الخطّاب قال : إنّ من الربا أبواباً لا تحصى [٢] ، وإنّ منها السلف في السنّ. ولأنّ الحيوان يختلف كثيراً ، فلا يمكن ضبطه بالصفة ، فأشبه رؤوس الحيوان وكوارعه [٣].
وحديث عمر ليس حجّةً ، ولو كان فهو حديث لم يعرفه أصحاب الاختلاف. وأيّ ربا فيه؟ مع أنّه محمول على أنّه أراد ما كانوا يسلمون فيه ويشترطون من ضراب فحل بني فلان ، على أنّه قد روي أنّ أمير المؤمنين عليّاً 7 باع جملاً له يدعى [٤] عصيفيراً [٥] بعشرين بعيراً إلى أجل [٦]. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة يوفّيها صاحبها بالربذة [٧]. وما ذكروه من اختلافه يستلزم عليه الثياب. والأطراف لا تثبت صداقاً ، بخلاف