responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 280

والجبن يجوز السَّلَم فيه أيضاً مع إمكان ضبطه ، وبه قال الشافعيّة [١].

واعترض بعضهم باشتماله على الإنفحة ، وعندهم المختلط لا يجوز السَّلَم فيه.

وأجابه [٢] بأنّه ليس مقصوداً ، والممنوع منه إنّما هو السَّلَم في الأخلاط المقصودة ؛ لجهالة كلّ واحد منها [٣].

وأمّا اللبن الحليب : فيجوز السلف فيه إجماعاً مع وصفه المنضبط.

وأمّا المخيض فعندنا كذلك.

ومَنَع الشافعي منه ؛ لاشتماله على الماء ، فإنّه لا يخرج الزبد منه إلاّ به ، بخلاف خلّ التمر ؛ لأنّ الماء عماده وبه يكون ، وهذا الماء فيه ليس من مصلحته ، فصار المقصود منه مجهولاً [٤].

ونمنع صيرورة المصلحة علّةً في المعرفة وعدمها علّةً في الجهالة.

وأمّا الأقط : فإنّه يجوز السَّلَم فيه ؛ لإمكان ضبطه.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه كالجبن يجوز السَّلَم فيه.

والثاني : أنّه كالمخيض لا يجوز ؛ لما فيه من الدقيق [٥].

وأمّا الأدهان الطيّبة كدهن البنفسج واللينوفر والبان والورد فإنّه يجوز السَّلَم فيها مع إمكان ضبطها.

وقالت الشافعيّة : إن خالطها شي‌ء من جرم الطيب ، لم يجز السَّلَم‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.

[٢] في هامش الطبعة الحجريّة : « وجوابه. خ ل ».

[٣] لم نعثر على الاعتراض والجواب فيما بين أيدينا من المصادر.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ و ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست