د ـ المختلطات في أصل الخلقة ، كالشهد. ويجوز السلف فيه وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [٢] لأنّ اختلاطه في أصل خلقته ، فأشبه النوى في التمر ، وكما يجوز السَّلَم في الشهد يجوز في كلّ واحد من ركنية.
والثاني للشافعيّة : المنع ؛ لأنّ أحد جزءيه الشمع ، وقد يقلّ تارة ويكثر اخرى ، فلا يمكن ضبطه [٣].
وهذه الكثرة والقلّة لم يعتبرها الشارع ، كما في صغر النواة وكبرها.
وأمّا اللبن : فإنّه شيء واحد يجوز السَّلَم فيه إجماعاً وإن كان قد يحصل منه شيئان مختلفان ، كالزبد والمخيض.
مسألة ٤٣٨ : اللحم لا يجوز السلف فيه عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة [٤] لأنّه لا يضبط بالوصف ، ففيه السمين والهزيل ، والمشتمل على العظم والخالي عنه ، واللين والقويّ.
ولأنّ جابراً سأل الباقرَ 7 عن السلف في اللحم ، قال : « لا تقربه فإنّه يعطيك مرّة السمين ، ومرّة التاوي [٥] ، ومرّة المهزول ، اشتره معاينة يداً بيد » [٦].
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.
[٢] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.
[٣] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.