responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 279

لا يمكن قوامه بدونه لا يُخرجه عن الجواز.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أظهرهما. والثاني : المنع ؛ لاشتماله على الماء ، فأشبه المخيض [١]. والأصل ممنوع.

وأمّا الخبز : فعندنا لا يجوز السَّلَم فيه ؛ لاختلاف أجزائه في النضج وعدمه والخفّة والغلظ ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، لا لما قلناه ، بل لأمرين : اختلاطه بالملح ، ويختلف الغرض بحسب كثرة الملح وقلّته. والثاني [٢] : تأثير النار فيه [٣].

ولا عبرة عندنا بالوجهين.

والثاني لهم : الجواز وبه قال أحمد لأنّ الملح فيه مستهلك ، فصار الخبز في حكم الشي‌ء الواحد [٤].

ونحن لم نعلّل بالمزج ، بل بالاختلاف الذي لا يمكن ضبطه.

والوجهان عند الشافعيّة جاريان في السمك الذي عليه شي‌ء من الملح [٥].

ولا بأس به عندنا مع إمكان ضبطه.


[١] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧ ٢٥٨.

[٢] أي : الأمر الثاني.

[٣] المهذّب الشيرازي ١ : ٣٠٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٦٦ ٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧ ٢٥٨.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨ ، المغني ٤ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٤٤.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست