responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 278

لسهولة ضبط أوصاف بسائطها ، وهو منصوص الشافعي [١] لقول الصادق 7 : « لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » [٢].

والآخر : أنّه لا يجوز كالسَّلَم في الغالية والمعجونات [٣].

ونمنع حكم الأصل ، مع إمكان ضبط البسائط.

ولو كان الثوب ممّا يُعمل عليه الطراز بالإبرة بعد النسج من غير جنس الأصل ، كالإبريسم على القطن أو الكتّان ، فإن أمكن معرفة تركيبها وضبط أركانها ، جاز ، وإلاّ فلا.

ب ـ المختلطات التي لا يمكن ضبط أوصاف بسائطها كالهرائس والأمراق والحلاوات والمعاجين والجوارشات [٤] والغالية المركّبة من المسك والعنبر والكافور لا يصحّ السَّلَم فيها ؛ للجهل ببسائطها مع تعلّق الأغراض بها ، وبه قال الشافعي [٥]. أمّا لو أمكن معرفة بسائطها وضبط أوصافها ، فإنّه يصحّ السَّلَم فيها ، وكانت من القسم الأوّل.

ج ـ المختلطات التي لا يقصد منها إلاّ الخليط الواحد كالخَلّ من التمر والزبيب فيه الماء لكنّه غير مقصود في نفسه ، وإنّما يطلب به إصلاح الخَلّ ، ويجوز السَّلَم فيه ؛ لإمكان ضبطه بالوصف. واحتياجه إلى الماء ؛ إذ‌


[١] حلية العلماء ٤ : ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.

[٢] الكافي ٥ : ١٩٩ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٣.

[٣] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.

[٤] الجوارش : نوع من الحلاوات. معرّب. أقرب الموارد ٢ : ١١٦ « جرش ».

[٥] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست