فإن استجزّ ثانياً وجزّه ثمّ عرف العيب القديم ، لم يكن له الردّ عندنا ، بل الأرش.
وقال الشافعي : له الردّ ، ويردّ الصوف الأوّل لا الثاني ؛ لحدوثه في ملكه [٣].
ولو لم يجزّه ، ردّه تبعاً وبه قال الشافعي [٤] لأنّه كالمتّصل.
ولو اشترى أرضاً وبها أُصول الكرّاث ونحوه ، لم تدخل في المبيع.
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : تدخل. فعلى الدخول إن أنبتت في يد المشتري ثمّ ظهر على عيب في الأرض ، يردّ الأرض ، ويبقى النابت للمشتري ، فإنّها ليست تبعاً في الأرض [٥] ، ولهذا لا يدخل الظاهر منها في ابتداء البيع فيه [٦].
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣.
[٢] التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣.
[٤] التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣.