نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 145
مسألة ٣١٧ : لو اشترى جاريةً حائلاً أو [١] بهيمةً حائلاً فحبلت ثمّ اطّلع على عيب ، فإن نقصت بالحمل ، فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري ، وبه قال الشافعي [٢].
وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع ، فله الردّ ، والحكم في الولد كما تقدّم من أنّه للمشتري ؛ لأنّه نما على ملكه.
وللشافعيّة ما تقدّم من الخلاف إن قلنا : إنّه يأخذ قسطاً من الثمن ، يبقى للمشتري ، فيأخذه إذا انفصل.
وحكى بعضهم وجهاً آخر [ أنّه للبائع ] [٣] لاتّصاله بالأُمّ عند الردّ.
وإن قلنا : إنّه لا يأخذ قسطاً من الثمن ، فهو للبائع ويكون تبعاً للُامّ عند الفسخ كما يكون تبعاً لها عند العقد [٤].
وأطلق بعض الشافعيّة أنّ الحمل الحادث نقصٌ ، أمّا في الجواري : فلأنّه يؤثّر في النشاط والجمال ، وأمّا في البهائم : فلأنّه ينقص لحم المأكول وينقص الحمل [٥] عليها والركوب [٦].
ولو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب ، فالأقرب : أنّ الطلع [ له ؛ لأنّه ] [٧] نماء منفصل [٨] متميّز عن الأصل ، كالحبل لو تجدّد عند
[١] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو » والصحيح ما أثبتناه.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٢.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لأنّه ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٩ ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٢.
[٥] كذا ، وفي المصدر : « ويخلّ بالحمل » بدل « وينقص الحمل ».
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٢ ١٥٣.
[٧] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « الآن ». والصحيح ما أثبتناه.