responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 147

مسألة ٣١٨ : الثمن المعيّن إذا خرج معيباً ، يردّه البائع بالعيب ما لم يتصرّف ، كالمبيع ، وبه قال الشافعي [١].

وإن لم يكن معيّناً ، استبدل به ، ولا يفسخ العقد ، سواء خرج معيباً بخشونة أو سواد أو ظهر أنّ سكّته مخالفة لسكّة النقد الذي تعاقدا عليه ، أو [٢] خرج نحاساً أو رصاصاً.

ولو تصارفا وتقابضا ثمّ وجد أحدهما بما قبض خللاً ، فإن كانا معيّنين وخرج من غير الجنس ، يبطل الصرف.

وللشافعيّة قولان هذا أحدهما. والثاني : أنّه صحيح تغليباً للإشارة [٣].

هذا إذا كان له قيمة ، وإن لم يكن له قيمة ، بطل إجماعاً.

وإن خرج بعضه بهذه الصفة ، بطل العقد فيه ، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة للشافعيّة : إن لم يبطل ، فله الخيار. وإن أجاز ، فإن كان الجنس مختلفاً بأن يتبايعا فضّةً بذهب ، فالقولان في أنّ الإجازة بجميع الثمن أو بالحصّة. وإن كان متّفقاً ، فالإجازة بالحصّة ؛ لامتناع الفضل [٤].

وإن خرج [ أحدهما ] [٥] خشناً أو أسود ، فلآخذه الخيار ، ولا يجوز الاستبدال.

فإن خرج بعضه [ كذلك] [٦] فله الخيار ، وليس له فسخ المعيب وإجازة الباقي.

وللشافعيّة قولا تفريق الصفقة ، فإن جوّزنا ، فالإجازة بالحصّة ؛ لأنّ‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥.

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « لو » بدل « أو ». والصحيح ما أثبتناه.

[٣] المصدر في الهامش (١).

[٤] المصدر في الهامش (١).

[٥] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

[٦] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست