responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 309

لكن الزوجيّة تبطل. ولو ملك كلّ منهما بعض صاحبه ، بطل النكاح أيضا.

وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة ، للرواية [١] ، لكن رخّصوا : لشيعتهم خاصّة في حال غيبة الإمام 7 التملّك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصّة غير الإمام منها ، لتطيب مواليد الشيعة.

ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر ، لأنّ الكافر من أهل التملك ، والمحلّ قابل للملكيّة.

وكلّ حربيّ قهر حربيّا فباعه صحّ بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه ، وبالجملة كلّ من ينعتق عليه وغيرهم ، لأنّ الصادق 7 سئل عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ، قال : « لا بأس » [٢].

ولأنّ الصادق 7 سئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : « لا بأس » [٣].

أمّا غير من ينعتق عليه : فلأنّ القاهر مالك للمقهور بقهره إيّاه.

وأمّا من ينعتق عليه : ففيه إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض. ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.

والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلّط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر.


[١] التهذيب ٤ : ١٣٥ ، ٣٧٨.

[٢] التهذيب ٧ : ٧٧ ، ٣٣٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ ، ٢٨١.

[٣] التهذيب ٧ : ٧٧ ، ٣٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ ، ٢٨٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست