المطلب الثاني : في الأحكام.
مسألة ١٣٦ : كما يصحّ ابتياع جملة الحيوان كذا يصحّ ابتياع أبعاضه بشرطين : الإشاعة ، وعلم النسبة ، كالنصف والثلث ، إجماعا ، لوجود المقتضي خاليا عن المعارض.
ولا يصحّ بيع الجزء المعيّن ، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر ، بطل ، لعدم القدرة على التسليم.
وكذا لا يصحّ أن يبيع جزءا مشاعا غير معلوم القدر ، مثل أن يبيعه جزءا منه أو نصيبا أو شيئا أو حظّا أو قسطا أو سهما ، بطل ، للجهالة.
ويصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه أو غير ذلك من الأجزاء المشاعة المعلومة.
ويحمل مطلقه على الصحيح ، كما لو باعه النصف ، فإنّه يحمل على الجزء المشاع ، لأصالة صحّة العقد.
أمّا المذبوح : فالأقوى عندي جوازه فيه ، لزوال المانع هناك ، فإنّ القدرة على التسليم ثابتة هنا ، فيبقى المقتضي للصحّة خاليا عن المانع.
مسألة ١٣٧ : لو استثنى البائع الرأس والجلد في الحيّ ، فالأقرب : بطلان البيع في السفر والحضر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [١].
وقال أحمد : يجوز ذلك. وتوقّف في استثناء الشحم [٢].
وقال مالك : يجوز ذلك في السفر ، ولا يجوز في الحضر ، لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له أن يشتري اللحم
[١] حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٥.
[٢] حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.