responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 308

من أحدهما ، فمن ملك أحد هؤلاء عتق عليه.

أمّا المرأة فتملك كلّ أحد ، سوى الأب والامّ والجدّ والجدّة وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا.

مسألة ١٣٤ : الرضاع يساوي النسب في تحريم النكاح إجماعا. وهل يساويه في تحريم التملّك؟ لعلمائنا قولان أحدهما : نعم ـ وهو الأقوى ـ لما رواه ابن سنان ـ في الصحيح ـ قال : سئل أبو عبد الله 7 ـ وأنا حاضر ـ عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه » قال : ثمّ قال : « أليس قد قال رسول الله 6 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ » [١].

وعن السكوني عن الصادق عن الباقر 8 « أنّ عليّا 7 أتاه رجل ، فقال : إنّ أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، فقال : خذ بيدها وقل : من يشتري منّي أمّ ولدي؟ » [٢].

فيحرم على الرجل أن يملك من الرضاع ما يحرم أن يملكه من النسب ، كالأب وإن علا ، والامّ والبنت وإن نزلت وغيرهم ممّا تقدّم.

وكذا المرأة يحرم عليها أن تملك من الرضاع ما يحرم عليها من النسب.

مسألة ١٣٥ : يكره للإنسان أن يملك القريب غير من ذكرناه‌ ، كالأخ والعمّ والخال وأولادهم. وتتأكّد في الوارث.

ويصحّ أنّ يملك كلّ من الزوجين صاحبه ، لعدم المقتضي للمنع ،


[١] التهذيب ٧ : ٣٢٦ ، ١٣٤٢.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٩ ، ١٤٨٨ ، التهذيب ٧ : ٣٢٥ ، ١٣٤٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست