responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 136

وعند الإماميّة أنّ الضابط الكيل أو الوزن أو العدد على خلاف في الأخير ، فأين وجد أحدها ثبت الربا ، لأنّه الزيادة ، وهي إنّما تثبت في المقدّر بأحد المقادير.

ولقول الصادق 7 : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن » [١].

وقوله تعالى ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) [٢] يقتضي تحريم كلّ زيادة إلاّ ما أجمعنا على تخصيصه.

مسألة ٧٤ : واتّفق العلماء على أنّ ربا الفضل لا يجري إلاّ في الجنس الواحد‌ ، إلاّ سعيد بن جبير ، فإنّه قال : كلّ شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، كالحنطة بالشعير ، والتمر بالزبيب ، والذرّة بالدخن ، لتقارب نفعهما ، فجريا مجرى نوعي جنس واحد [٣].

أمّا الأوّلان : فسيأتي البحث فيهما. وأمّا الثالث وشبهه : فهو باطل ، لقوله 7 : « بيعوا الذهب بالفضّة كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البرّ بالتمر كيف شئتم » [٤] مع أنّ الذهب والفضّة متقاربان.

مسألة ٧٥ : والربا عندنا ثابت في الصّور بالنصّ‌ ، فإنّا إنّما نثبته في المقدّر بأحد المقادير المذكورة ، وهي : الكيل ، والوزن ، والعدد على خلاف فيه ، إذ القياس عندنا باطل.

أمّا القائلون بالقياس فقد اتّفقوا على أنّه لعلّة ، ثمّ اختلفوا.


[١] الكافي ٥ : ١٤٦ ، ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ ، ٧٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٧ ، ٧٤ ، و ١٩ ، ٨١ ، و ٩٤ ، ٣٩٧ ، و ١١٨ ، ٥١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ ، ٣٥٠.

[٢] البقرة : ٢٧٥.

[٣] المغني ٤ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٥ ـ ١٣٦.

[٤] سنن الترمذي ٣ : ٥٤١ ، ١٢٤٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست