نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 137
فقال النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية : إنّ علّة الذهب والفضّة كونه موزون جنس ، وعلّة الأعيان الأربعة الباقية مكيل جنس ، فيجري الربا في كلّ مكيل أو موزون بجنسه ، مطعوما كان أو غيره [١].
وهو الذي ذهبنا إليه ، فيجري في الحبوب والثّوم والقطن والصوف والكتّان والحنّاء والحديد والنورة والجصّ وغير ذلك ممّا يدخله الكيل والوزن دون ما عداه وإن كان مطعوما ، لأنّ النبي 6 سئل عن الرجل يبيع الفرس بالأفراس ، فقال : « لا بأس إذا كان يدا بيد » [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر 7 : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس » [٣].
ولأنّ قضيّة البيع المساواة ، والمؤثّر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس ، فإنّ الكيل والوزن سوّى بينهما صورة ، والجنس سوّى بينهما معنى.
وقال الشافعي في الجديد : العلّة في الأربعة أنّها مطعومة في جنس واحد ، فالعلّة ذات وصفين ، وفي النقدين : جوهر الثمنيّة غالبا. وهو رواية عن أحمد ـ وعن بعض الشافعيّة أنّه لا علّة في النقدين [٤] ـ لأنّ النبي 6
[١] المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٦ ، تحفة الفقهاء ٢ : ٢٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦١ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٨ و ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢.