responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 137

فقال النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية : إنّ علّة الذهب والفضّة كونه موزون جنس ، وعلّة الأعيان الأربعة الباقية مكيل جنس ، فيجري الربا في كلّ مكيل أو موزون بجنسه ، مطعوما كان أو غيره [١].

وهو الذي ذهبنا إليه ، فيجري في الحبوب والثّوم والقطن والصوف والكتّان والحنّاء والحديد والنورة والجصّ وغير ذلك ممّا يدخله الكيل والوزن دون ما عداه وإن كان مطعوما ، لأنّ النبي 6 سئل عن الرجل يبيع الفرس بالأفراس ، فقال : « لا بأس إذا كان يدا بيد » [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر 7 : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس » [٣].

ولأنّ قضيّة البيع المساواة ، والمؤثّر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس ، فإنّ الكيل والوزن سوّى بينهما صورة ، والجنس سوّى بينهما معنى.

وقال الشافعي في الجديد : العلّة في الأربعة أنّها مطعومة في جنس واحد ، فالعلّة ذات وصفين ، وفي النقدين : جوهر الثمنيّة غالبا. وهو رواية عن أحمد ـ وعن بعض الشافعيّة أنّه لا علّة في النقدين [٤] ـ لأنّ النبي 6


[١] المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٦ ، تحفة الفقهاء ٢ : ٢٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦١ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٨ و ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢.

[٢] مسند أحمد ٢ : ٢٥٢ ، ٥٨٥١.

[٣] الكافي ٥ : ١٩٠ ، ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ ، ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ ، ٥١١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ ، ٣٤٧.

[٤] المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست