responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 135

الجماعة [١] ، لقول النبي 6 : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ مثلا بمثل » [٢].

والنظر فيه يتعلّق [ بأمرين ] [٣]:

الأوّل : الشرائط‌ ، وهي اثنان : الاتّفاق في الجنس ، ودخول التقدير ، فهنا مطلبان :

الأوّل : في الجنس. والمراد به الماهيّة ، كالحنطة والأرز وإن اختلفت صفاتها. وهو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها ، والنوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها ، وقد ينقلب كلّ منهما إلى صاحبه ، فكلّ نوعين اجتمعا في اسم خاصّ فهما جنس ، كالتمر كلّه جنس وإن كثرت أنواعه كالبرنيّ والمعقليّ.

مسألة ٧٣ : وقد أجمع المسلمون على ثبوت الربا في الأشياء الستّة ، لقول النبي 6 : « الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضّة بالفضّة مثلا بمثل ، والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والبرّ بالبرّ مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، بيعوا الذهب بالفضّة كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البرّ بالتمر كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد » [٤].

واختلف فيما سواها ، فحكي عن طاوس وقتادة وداود وبعض نفاة القياس الاقتصار عليها ، ولا يجري في غيرها ، وهي على أصل الإباحة ، لقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٥].


[١] المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٤.

[٢] صحيح البخاري ٣ : ٩٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٣ ، ١٢٤١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، مسند أبي داود الطيالسي : ٢٩٠ ، ٢١٨١.

[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : بأمور ثلاثة. وما أثبتناه مطابق لما قسّمه المؤلّف 1.

[٤] سنن الترمذي ٣ : ٥٤١ ، ١٢٤٠.

[٥] المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٥ ، والآية ٢٧٥ من سورة البقرة.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست