مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
نویسنده :
السيستاني، السيد علي
جلد :
1
صفحه :
360
تمهيد
9
الفصل الأول ، وفيه بحثان
11
البحث الأَوّل في ذكر قضايا ( لا ضرر ) وتحقيقها
11
1 ـ قضية سمرة بن جندب
11
( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين
13
الصورة الأولى : ما نقله الكليني في باب الضرار
13
الصورة الثانية :ما نقله الصدوق في الفقيه
15
( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضاً
16
2 ـ حديث الشفعة : رواه المشايخ الثلاثة
25
1 ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ
25
2 ـ رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن يحيىٰ
26
3 ـ رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
26
تحقيق الكلام في هذا الرواية يقع ضمن جهات
27
الجهة الأولىٰ : في سندها
27
الجهة الثانية : في التجبار ضعف سندها
28
الجهة الثالثة : وهي عمدة ركز عليه في كلماتهم
29
تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان
31
البحث الأَوّل : في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان
31
النقطة الأُولى : في تعيين فاعل ( قال ) في جملة ( وقال لا ضرر ولاضرار )
31
النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولاضرار ) وبين ( رواية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
33
البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
35
ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
36
الوجه الأَوّل : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
36
عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالـد
39
الجهة الأُولىٰ : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور
39
الأمر الأَوّل : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
39
الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووه
39
الأمر الثالث : أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفة أقضية النبي
صلىاللهعليهوآله
39
الجهة الثانية : في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
41
الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني (قده) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أُخرى
44
الرد على ما ذكر المحقق النائيني
قدسسره
44
أوّلاً : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه
صلىاللهعليهوآله
44
ثانياً : إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي
45
وثالثاً : أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
45
الوجه الثالث : ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ
قدسسره
46
يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
47
أولاً : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
47
ثانياً : إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم
47
ثالثاً : انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم
48
الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني
قدسسره
من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
48
بطلان كلا اللحاظين
48
أما الأَوّل : فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
48
وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
49
ويلاحظ عليه أوّلاً : ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
49
وثانياً :إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
51
وثالثاً : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
51
3 ـ حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمّد بن يحيى
52
الكلام في هذا الحديث في جهات
53
الجهة الأُولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
53
الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالاً
53
المراد من قوله
صلىاللهعليهوآله
: ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ ) وجوه
53
الوجه الأول : إن الأَعراب لمّا كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
54
الوجه الثاني : إن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِهم منعهم الله من الكلأ
54
الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
54
الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
55
الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولاضرار )
56
هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجيّة على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
57
أولهما : ما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة (قده)
57
ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (قده)
57
فهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما
58
الوجه الأَوّل : ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
58
الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قله ( لا ضرر ولاضرار ) وذلك من جهتين
59
الأُولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً
59
الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً
59
4 ـ حديث هدم الحائط : اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
63
الكلام في يقع في جهات
63
الجهة الأُولىٰ : في مصدره : وهو ـ كما ذكرنا ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله
63
الجهة الثانية : في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف
65
الجهة الثالثة : في مفاده : لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار
65
يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
66
الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
66
الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام
عليهالسلام
هو ما اذا كان الجدار مورداً لحق الجار
67
5 ـ حديث قسمـة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
68
6 ـ حديث عذق ابي لبابة : رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
69
7 ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني
70
8 ـ حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم
71
البحث الثاني : في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )
72
يقع الكلام فيه في مقامات
73
المقام الأَوّل : في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران
73
الأمر الأَوّل : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
73
يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات
75
الملاحظة الأُولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
75
الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
80
الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
81
يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين
81
احدهما : الفقيه
81
وثانيهما : عوالي اللآلي
81
الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين
83
الأَوّل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
83
الثاني : مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
83
الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟
84
الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه
84
الوجه الأَوّل : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
84
الرد على هذا الوجه
84
أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
84
ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء
85
الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
85
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
87
أوّلاً : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
87
ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
87
ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق
88
الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به
88
يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ
88
أوّلاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
88
ثانياً : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
88
ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين
92
الأُولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
92
الثانية : ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة
92
المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث
93
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين
93
الأَوّل : حجية رواية ابن مسكان في نفسها
93
الثاني : تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة
93
اما الأَمر الأوّل : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
93
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
93
الوجه الأَوّل : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
93
الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة
94
الرد على الوجه الثاني
94
أولاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
94
وثانياً : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
94
وأما الأَمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة
95
تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين
95
المقام الأَوّل : في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً
95
المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل
95
أما المقام الأَوّل : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين
95
الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
96
الاحتمال الأَوّل : أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري
96
بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
96
الوجه الأوّل : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
96
الرد على هذا الوجه
96
أوّلاً : بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
96
وثانياً : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية
97
الوجه الثاني : ان يقال : إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة
97
الرد على هذا الوجه
97
أوّلاً : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
97
وثانياً : إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر
98
وثالثاً : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
98
الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور : أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
98
الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ
99
أولاً : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة
99
وثانياً : ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله
99
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان
100
الوجه الأَوّل : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
100
الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
101
رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
101
الأُولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير
101
الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
101
الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل
102
الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
103
الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
104
المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )
104
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
109
هنا ثلاثة مقامات
110
المقام الأَوّل : في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
110
المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
114
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
118
أما الاتجاه الأَوّل : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
118
وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك
119
المسلك الأَوّل : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل
119
ويلاحظ على هذا المسلك
120
أوّلاً بالنقض
120
وثانياً بالحل : وفيه أمران
120
الامر الأَوّل : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي
121
الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
122
ويلاحظ على هذا المسلك
124
أوّلاً : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
125
وثانياً : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
126
المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
126
المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
129
وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين
131
الوجه الأَوّل : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
131
الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
131
الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
132
الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه
132
المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان
133
البحث الأَوّل : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن
133
الأَوّل : تحريم الاضرار تحريماً مولوياً
134
والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
134
هناك وجهين لتوضيح ذلك
134
الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي
134
الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
135
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان
136
المرحلة الأُولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
136
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي
138
1 ـ الموضع الأَوّل : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
138
2 ـ الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
141
3 ـ الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص
143
4 ـ الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها
144
5 ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
145
6 ـ الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
145
المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث
147
اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس
147
المقطع الثانى : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل
149
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور
150
الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
150
الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً
150
الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
151
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
153
الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
153
الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور
154
الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )
157
الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
158
البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث
160
وهي مسالك خمسة
160
المسلك الأَوّل : تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني
160
المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
162
تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث
163
البحث الأَوّل : في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين
163
الأول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب
163
الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
164
البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
165
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
165
الوجه الأَوّل : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث
166
الرد على هذا الوجه
168
أوّلاً : ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
168
وثانياً : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
168
اما القسم الأَوّل : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام )
168
اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
169
الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
170
الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث
171
الرد على هذا الوجه
171
أوّلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
171
وثانياً : انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب
171
الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه وآله لسمرة : انك رجل مضار )
171
الرد على هذا الوجه
171
أوّلاً : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
171
وثانياً : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )
172
الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
172
في هذا الوجه ملاحظتان
172
الأُولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
172
الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم
176
الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن
176
الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )
177
البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي
917
البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة
182
الوجه الأَوّل : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
182
الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
182
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
183
الناحية الأُولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي
183
الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
184
الوجه الثالث : ان يكون النهي نهياً سلطانياً كما ذهب اليه بعض
الاعاظم
184
استدل على هذا الوجه بعدة أُمور
185
الأَوّل : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
185
الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً
185
الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة
186
عدم تمامية الوجه الثالث
186
المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً
189
توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة
190
الأُولى : في معنى الضرر والضرار
190
الثانية : في المراد التفهيمي بالجملتين
190
الثالثة : في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
190
الرد على النقاط الثلاث
190
أما النقطة الأُولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
190
أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران
191
الأَوّل : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
191
الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
191
أما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة
192
المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني
193
وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين
193
الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة
193
الأَوّل : كل نقص واقعي
193
الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً
193
الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً
193
الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
194
مناقشة الفاضل التوني
196
الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
196
الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول
196
الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
197
الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
197
المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام
198
لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين
199
الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل
199
الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد
200
الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة
203
التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة
203
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
203
الوجه الأَوّل : انه لماذا منع
صلىاللهعليهوآله
سمرة من الدخول دون استيذان
203
الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ
صلىاللهعليهوآله
بقلع نخلة سمرة
204
الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية
تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ضرر ولا ضرار )
205
الرد على الاشكالات الواردة
207
الوجه الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى
207
الوجه الثاني : النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع
208
الوجه الثالث : منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
210
الوجه الرابع : ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب
211
التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة
212
تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين
217
الجهة الأُولىٰ : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها
217
الجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها
217
أما الجهة الأولىٰ : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث
217
التقريب الأَوّل : ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني
217
التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قده)
218
التقريب الثالث : ان يقال : بأن من المستهجن تخصيص الحديث
220
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان
220
الطريق الأَوّل : ما هو المختار : وهو ينحل إلى جزءين
220
الأَوّل : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
220
الثاني : تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه
221
أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
227
أما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار
227
الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه
228
الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام
228
الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
229
أوّلاً : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة
229
وثانياً : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم
229
الوجه الثاني : ما عن السيّـد الاستاذ
قدسسره
من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظـر إلى العمومات
230
الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده)
230
أوّلاً : ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث
230
ثانياً : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق
231
الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين
232
الجهة الأُولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
232
والجهة الثانية : ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
232
التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية
232
معنى الحكومة وتقسيمها
233
المقام الأَوّل : في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات
233
الجهة الأُولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها
233
الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
236
الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية
240
الجهة الرابعة : في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي
242
الجهة الخامسة : في المصحّح البلاغي للسان التنزيل
247
الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل
252
الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين
254
1 ـ القسم الأَوّل : ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها
254
2 ـ والقسم الثاني : ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل
256
الجهة الثامنة : في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم. وفيها ثلاث وجوه
258
الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ
258
الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
260
الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ
260
المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا
263
في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان
263
المسلك الأَوّل : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر
263
المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
263
التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
265
الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
265
الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين
268
الجهة الأولىٰ : ما ذكره المحقق الايرواني (قده)
268
والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين
268
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه
268
الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ
268
الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
269
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني
270
الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام
271
القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي
272
القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً
272
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي
273
جهتان تحسن الإشارة إليهما
274
الجهة الأولىٰ : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
274
الجهة الثانية : انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي
274
الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة
275
الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
275
الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
275
الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة
275
أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان
276
الجهة الأولىٰ : ما تنبه به صاحب الجواهر
قدسسره
276
الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
279
الوجه الأول : ان ظهر الآية ان قوله :
(
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ...
)
إلىٰ آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
279
الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل
283
الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
284
الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا
285
البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء
286
البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران
288
الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات
288
الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم
289
التنبيه الخامس : في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان
290
أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة
291
وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان
293
المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا
293
المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )
295
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي
296
البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني
296
انفاق ويردّ عليه بوجهين
297
الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقاً
297
الوجه الثاني : ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف
298
البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )
302
البحث الثالث : في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام
305
التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية
310
الصورة الأولىٰ : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
310
الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
310
الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
316
الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
317
الصورة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس
317
صورة الأولىٰ
317
ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة
318
الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
318
الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
319
الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
320
من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة
321
الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية
321
الثاني : ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء
321
الثالث : ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء. وفي هذا التقريب جهـات من البحث
322
الأول : انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
323
الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف
323
الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر
324
قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك ... )
328
لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور
328
الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان
328
الوجه الأول : ما ينسب إلىٰ النبي
صلىاللهعليهوآله
( الناس مسلطون علىٰ أموالهم )
328
الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق
329
الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها
330
الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك
334
الامر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
335
في مال النفس
335
فهرس الكتاب
337
نام کتاب :
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
نویسنده :
السيستاني، السيد علي
جلد :
1
صفحه :
360
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir