نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 293
بل يمكن أن يقال : بان عدم الحكم في ذلك
يعد حكماً كما يعدّ عدم القيام لأَحد الشخصين مع القيام للآخر مع تساويهما في
الرتبة توهيناً للأَوّل ، وكذلك يعد عدم التقييد في الموضع القابل له اطلاقاً.
ويلاحظ : أن هذه الكبرى منتجة وإن
انكرنا وجود صغرى لها ، بمعنى أنّه لم يوجد هناك مورد يكون ( لا ضرر ) فيه دليلاً
على ثبوت الحكم ـ وذلك لأن نتيجة كون الكبرى مثبتة للحكم هي عدم حكومتها أي ( لا
ضرر ) على ادلة حرمة الاضرار بالغير إذا كان عدم الاضرار بالغير ضرراً على المالك
كما اذا تصرف المالك في ملكه بما اوجب الاضرار بجاره ، لان مقتضاه على هذا التقدير
نفي كل من حرمة الاضرار بالغير وجواز التصرف في الملك ـ لكون الأُولى تسبيباً للضرر
بالنسبة إلى المالك والثاني تسبيباً للضرر بالنسبة إلىٰ الجار ـ فيتعارض ( لا
ضرر ) فيهما ويسقط.وتصل النوبة إلى أدلة حرمة الاضرار بالغير فيحرم بمقتضاها تصرف
المالك في ملكه بما يضر بجاره ، فهذا مقدار من الانتاج للكبرى المذكورة ، ولو لم
تثبت هذه الكبرى لكان ( لا ضرر ) نافياً لحرمة الإضرار بالغير دون جواز التصرف في
الملك فتكون حاكمة على ادلة حرمة الاضرار كما يأتي توضيح ذلك في التنبيه الآتي.
واما في المقام الثاني :
ـ وهو وجود صغرى لهذه الكبرى ـ فقد ذكر لها موردان :
المورد
الأَوّل : الحكم بضمان التالف في غير الموارد
التي يكون هناك سبب للضمان فيها ، كالاتلاف واليد العادية فان دليل الضمان فيها
نفس أدلته دون قاعدة ( لا ضرر ). وقد عدّ [١]
من موارد انحصار الدليل للضمان