نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 185
مخالفة لله
تعالىٰ لا للرسول صلىاللهعليهوآله .
وثانيها
: الرئاسة العامة بين العباد لكونه وليّاً
علىٰ الأُمة من قبل الله تعالىٰ وبهذا الشأن يكون له صلىاللهعليهوآله حق الأَمر والنهي مستقلاً ، كتنفيذه
جيش أسامة ونحوه. ويكون حكمه في ذلك حكماً سلطانياً تجب طاعته بما انه والٍ ورئيس
كما تجب طاعة احكام الله تعالىٰ ، وقد قال تعالىٰ : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ)[١]
وجملة من الاحكام الكلية في الشريعة الاسلامية المقدّسة تستند إلىٰ هذا
الشأن.
وثالثها
: مقام القضاء بين المتنازعين وذلك
بتطبيق الاحكام الكلية في مورد النزاع والحكم علىٰ ضوئها ، وتجب طاعته في
ذلك بما انه قاض لا بما انه والٍ ورئيس. وحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) انما يمثل حكماً
سلطانياً من جهة رئاسته العامة ، فمفاده المنع عن الضر والضرار في حدود حكومته.
وقد
استدل علىٰ ذلك بعدة أمور :
الأَوّل :
انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات اهل السنّة بلفظ ( وقضى صلىاللهعليهوآله ان لا ضرر ولا ضرار ) كرواية عبادة بن
الصامت. ولفظ القضاء ـ كالحكم ـ ظاهر في كون المقضي به من احكامه صلىاللهعليهوآله ، إما بما هو قاض بين الناس أو بما انه
وليّ علىٰ الأُمة لا تبليغاً عن الله تعالىٰ ، وبما أن المجعول حكم
كلي لا يرتبط بمقام القضاء بين الناس فقط فينحصر ان يكون مصحّح اطلاقه هو كون ذلك
حكماً سلطانياً صدر عنه من جهة ولايته العامة.
الثاني :
ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم
المذكور فيها حكماً الهياً أو قضائياً اما الأَول فلأنه