نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 172
وثانياً :
ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) ـ لا من ( لا ضرر ) ولا منهما
جميعاً ـ لأَنّ المستعمل في التطبيق هو وصف باب المفاعلة ـ وهو مضار ـ وعليه فلا
مانع من ان يراد ب ( لا ضرار ) نفي التسبيب إلى الضرر بنفي الحكم الضرري ويراد ب
( لا ضرار ) الحرمة التكليفية فتتناسب الصغرى مع الكبرى.
الوجه الخامس :
اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث.
قال (قده) ( في كلام له ) : ( ولنذكر
بعض كلمات ائمة اللغة ومهرة أهل اللسان تراهم متفقين على ارادة النهي لا يرتابون
فيه ولا يحتملون غيره ، ففي النهاية الاثيرية : قوله ( لا ضرر ) اي لا يضر الرجل
اخاه فينقصه شيء من حقه ، والضرار فعال من الضر اي لا يجازيه على اضراره بادخال ( الضرر
عليه ). وفي لسان العرب ـ وهو كتاب جليل في اللغة في عشرين مجلداً [١] ـ معنى قوله ( لا ضرر ) لا يضر الرجل
أخاه فينقصه شيئاً من حقه. و ( لا ضرر ) أي لا يجازيه على اضراره بادخال ( الضرر
عليه ). وفي تاج العروس مثل هذا بعينه ، وكذا الطريحي في المجمع ) [٢].
وفي
هذا الوجه ملاحظتان :
الأُولى :
في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة في ذكر هذا الرأي ومدى التزام مؤلفيها به.
١ ـ وأمَّا النهاية لابن الأثير ( ت ٦٠٦
ه ) فقد تقدّم انها في جزء مهم
[١] قد طبع الكتاب
أوّلاً في عشرين مجلداً وعليه جرى هذا القائل وقد طبع ثانياً في بيروت في خمسة
وعشرين مجلداً وقد جاء قي مقدمة هذه الطبعة ١ / ٦ انه ثلائون مجلداً كما جاء في
مقدمة تاج العروس انه سبعة وعشرون مجلداً. منه.
[٢] لسان العرب ٤ / ٤٨٢
، مجمع البحرين ٣ / ٣٧٣ ، تاج العروس ٣ / ٣٤٨ ، النهاية لابن الأثير ٣ / ٨١ ، رسالة
لا ضرر لشيخ الشريعة : ٤٣.
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 172