المبحث الثالث: في كيفيته: تجب نيّة البدل[ 1 ] والاستباحة، والوجوب أو الندب، والقربة، مقارنة لضرب الأرض بكلتا يديه، مستدامة، فلا يجزئ الرفع ولا التعرّض لمهبّ الرياح، ثمّ يمسح بهما وجهه من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثمّ ظاهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزّند إلى طرف الأصابع، ثمّ ظاهر اليسرى ببطن اليمين كذلك، فلو نكس بطل .
وتجب الموالاة وإن كان بدلاًمن الغسل، ونزع الحائل دون تخليل الأصابع، والترتيب فلو أخلّ به أعاد على ما يحصل معه من غير ضرب مستأنف، والمباشرة إلاّ مع العذر، واستيعاب الممسوح لا الماسح، وطهارتهما إلاّ مع التعذّر بشرط عدم الرطوبة .
ولا يشترط طهارة غيرهما، ولا علوق التراب، ولا يجزئ تمعيك[ 2 ] الأعضاء ولا تردّد[ 3 ] ما على وجهه بالمسح، ولو أخلّ بالبعض أتى به من غير ضرب.