responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 74

بدلاً من الغسل، ولو وجد الماء اغتسل ولم يجزئ الوضوء، ولا يعيد ما صلّى به مطلقاً .

وينقضه الحدثان، والتمكّنُ[ 1 ] من استعمال الماء قبل الدخول في الصلاة[ 2 ] فإن عدمه استأنف، ولو وجده في الأثناء استمرّ مطلقاً، ولا يجب العدول إلى النفل.

ولو فقده قبل الفراغ أو بعده قبل التمكّن من استعماله لم ينتقض .

ولو وجده بعد الصلاة على الميّت، وجب تغسيله وإعادة الصلاة إن كان قبل الدفن، وإلا فلا إلاّ ان يقلع .

ولو تعذّر نزع الجبيرة مسح عليها، ولو زال العذر أعاد .

ويختصّ الجنب بالماء المباح و المبذول دون الميّت والمحدث .

ويجوز التيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة ندباً.


[1] في «أ»: وإن تمكّن .

[2] وفي القواعد: 1 / 240: والتمكّن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الشروع بطل .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست