بدلاً من الغسل، ولو وجد الماء اغتسل ولم يجزئ الوضوء، ولا يعيد ما صلّى به مطلقاً .
وينقضه الحدثان، والتمكّنُ[ 1 ] من استعمال الماء قبل الدخول في الصلاة[ 2 ] فإن عدمه استأنف، ولو وجده في الأثناء استمرّ مطلقاً، ولا يجب العدول إلى النفل.
ولو فقده قبل الفراغ أو بعده قبل التمكّن من استعماله لم ينتقض .
ولو وجده بعد الصلاة على الميّت، وجب تغسيله وإعادة الصلاة إن كان قبل الدفن، وإلا فلا إلاّ ان يقلع .
ولو تعذّر نزع الجبيرة مسح عليها، ولو زال العذر أعاد .
ويختصّ الجنب بالماء المباح و المبذول دون الميّت والمحدث .