الغريم، فيبرأ منهم لا من الوارث، فإن حلف[ 1 ] بعد ذلك أخذ الديّان منه لا من الغريم، ولو لم يحط كان الفاضل طلقاً.
وفي نسخة «ألف» ما يلي:
تمّ الجزء الأوّل من كتاب معالم الدين
في فقه آل يس وشرعت في الثاني منه
* * *
قال المحقّق:
تمّ التحقيق والتعليق ـ بحمد الله ـ على الجزء الأوّل عشية يوم الثلاثاء خامس جمادى الأُولى سنة 1423 هـ ميلاد الصدّيقة الصغرى زينب الكبرى بطلة كربلاء (عليها السلام) ويتلوه الجزء الثاني ويبتدىء بـ «كتاب النكاح». بإذن الله سبحانه.