responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 72

الذمّة إذا كان له قضاء، وقبول هبته لا هبة ثمنه، ولو أهرقه في الوقت و تيمّم وصلّى قضى، ولو أهرقه قبل الوقت لم يقض .

وإمّا[ 1 ] لخوف على النفس أو المال أو البضع، أو لخوف المرض أو الشين، أو العطش في الحال أو بعده على نفسه، أو على حيوان محترم، أو خاف الفوات لو سعى إلى الماء لا خوف الالم .

وإمّا لعدم الآلة، فيجب شراؤها مع التمكّن وإن زاد على ثمن المثل مالم يضرّه في الحال، وغير الواجد فاقد، ولو بيعت[ 2 ]بثمن في الذمة وجب الشراء إذا قدر على القضاء .

ولو وهب آلة أو ثمنها لم يجب القبول، ولو أُعير وجب القبول .

المبحث الثاني : فيما يفعل به، وهو الصّعيد وما يطلق عليه اسم الأرض، كالحجر، والمدر، والمطبوخ، فلا يصحّ بالمعدن والمسحقات،[ 3 ] ويصح بأرض النورة والجص والملوّن والبطحاء والمستعمل وتراب القبر .

ويستحب من العوالي .

ويكره بالسّبخة والرّمل .

ويشترط فيه الملك، والطهارة، والإباحة، وخلوصه، إلاّ أن يصدق الاسم.

ومع فقد التراب تيمّم بغبار الثوب، أو لبد السّرج، أو عرف الدابّة، فإن تعذّر فبالوحل.


[1] عطف على قوله «إمّا لعدمه» .

[2] في «ب» و «ج»: «ولو بذلت» بدل «بيعت» ولعلّه مصحّف .

[3] في القواعد: 1 / 237: فلا يجوز التيمّم بالمعادن... ولا النبات المنسحق كالأشنان.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست