responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 71

واعتبار الضّيق شرط في صحّة التيمّم لا في صحّة الصّلاة، فلو ظنّ الضّيق فتيمّم فظهر خلافه أجزأ .

ولو تيمّم لفائتة قبل الوقت، جاز أن يؤدّي الحاضرةَ في أوّل وقتها .

ولو تيمّم لحاضرة في آخر الوقت ثمّ خرج، جاز أن يؤدّي أُخرى في أوّل وقتها، ووقت الفائتة ذكرُها، ووقتُ الآتية حصولُ سببها، و وقت الاستسقاء الاجتماع في الصحراء.

الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء:

إمّا لعدمه فيجب الطّلب في الوقت، وهو في السهلة غلوةُ سهمين، وفي الحزنة[ 1 ] غلوةُ سهم في الجهات الأربع، ولو اختلفت الجهات اختلف الضرب .

ولا تجب إعادته لصلاة أُخرى، ويجب وان علم عدم الماء لإطلاق النصّ[ 2 ]، ولعلّه جبر لفوات فضيلة الماء، ولو أخلّ به ثمّ تيمّم وصلّى ، عصى ولا قضاء .

ولو وجد الماء في موضع الطلب، أو في رحله، أو مع أصحابه الباذلين، تطهّر وأعاد، ولو خرج الوقت قضى، ولو وجده مع غيرهم فلا قضاء، وما لا يكفي فكالمعدوم .

وإزالة النجاسة، وشرب الحيوان المحترم، أولى من الطهارة .

ويجب شراء الماء وإن كثر الثمن ما لم يضرّ به في الحال، وشراؤه في


[1] الحزن: ما غلظ من الأرض. الصحاح .

[2] الوسائل: 2 / 963، الباب 1 من أبواب التيمّم، الحديث 1 و 2 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست