واعتبار الضّيق شرط في صحّة التيمّم لا في صحّة الصّلاة، فلو ظنّ الضّيق فتيمّم فظهر خلافه أجزأ .
ولو تيمّم لفائتة قبل الوقت، جاز أن يؤدّي الحاضرةَ في أوّل وقتها .
ولو تيمّم لحاضرة في آخر الوقت ثمّ خرج، جاز أن يؤدّي أُخرى في أوّل وقتها، ووقت الفائتة ذكرُها، ووقتُ الآتية حصولُ سببها، و وقت الاستسقاء الاجتماع في الصحراء.
الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء:
إمّا لعدمه فيجب الطّلب في الوقت، وهو في السهلة غلوةُ سهمين، وفي الحزنة[ 1 ] غلوةُ سهم في الجهات الأربع، ولو اختلفت الجهات اختلف الضرب .
ولا تجب إعادته لصلاة أُخرى، ويجب وان علم عدم الماء لإطلاق النصّ[ 2 ]، ولعلّه جبر لفوات فضيلة الماء، ولو أخلّ به ثمّ تيمّم وصلّى ، عصى ولا قضاء .
ولو وجد الماء في موضع الطلب، أو في رحله، أو مع أصحابه الباذلين، تطهّر وأعاد، ولو خرج الوقت قضى، ولو وجده مع غيرهم فلا قضاء، وما لا يكفي فكالمعدوم .
وإزالة النجاسة، وشرب الحيوان المحترم، أولى من الطهارة .
ويجب شراء الماء وإن كثر الثمن ما لم يضرّ به في الحال، وشراؤه في