responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 70

رجب، ويوم المبعث، وليلة النّصف من شعبان، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي(صلى الله عليه وآله)، والأئمّة (عليهم السلام)، ولقضاء صلاة الكسوف إذا تعمّد الترك واحترق جميع القرص، وغسل المولود، والتوبة عن فسق أو كفر، ولرؤية المصلوب بعد ثلاثة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولدخول الحرم، ومكّة، والمسجد، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، وما للزمان فيه، وما للفعل والمكان قبله[ 1 ].

وهذه الأغسال تجامع الحدث، ولا ينقضها ولا يبطلها في الأثناء، ولا تجزئ عن الواجب، وبالعكس، ولا تتداخل، والمستعمل فيها يرفع الحدث إجماعاً.[ 2 ]

القسم الثالث:

في التيمّم

ويجب لما وجب له المبدل، ولخروج الجنب من المسجدين، وقد تجب الثلاثة بنذر وشبهه، أو عهد أو يمين، ويصحّ نذر الوضوء مطلقاً وغيره عند سببه، ويجب في النيّة رفع الحدث أو الاستباحة، إلاّ أن يكون على طهارة.

وفيه مباحث:

المبحث الأوّل: في شرطه وهو اثنان:

الشرط الأوّل : ضيق الوقت إن رجي زوال العذر، وإلاّ جاز في أوّله،


[1] وفي التنقيح في هذا الموضع: «ثم انّها إمّا للزمان فلا يجوز قبله، وإمّا للفعل أو للمكان فيكون قبلهما» التّنقيح: 1 / 129 .

[2] ذكر (قدس سره) للأغسال المندوبة خواصّاً فلاحظ .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست